قانون بشأن المناطق الحرة الاستثمارية ( 34 / 2005 )
فهرس الموضوعات
01. الباب الاول تعاريف (1 – 1)
02. الباب الثاني انشاء المناطق الحرة الاستثمارية والمزايا والاعفاءات والضمانات التي تتمتع بها (2 – 16)
03. الباب الثالث هيئة قطر للمناطق الحرة الاستثمارية (17 – 38)
01. الفصل الاول انشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها (17 – 20)
02. الفصل الثاني ادارة الهيئة (21 – 30)
03. الفصل الثالث النظام المالي للهيئة (31 – 38)
04. الفصل الرابع أحكام عامة وختامية (39 – 49)
________________________________________
1 – الباب الاول
تعاريف (1 – 1)
المادة 1 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
المنطقة: المنطقة الحرة الاستثمارية المنشاة وفقا لأحكام هذا القانون.
المناطق: المناطق الحر ة الاستثمارية.
الهيئة: هيئة قطر للمناطق الحرة الاستثمارية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
اللوائح: اللوائح التي تعدها الهيئة ويصدرها الوزير، وفقا لأحكام هذا القانون.
2 – الباب الثاني
انشاء المناطق الحرة الاستثمارية والمزايا والاعفاءات والضمانات التي تتمتع بها (2 – 16)
المادة 2 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، إنشاء مناطق حرة استثمارية، وتعيين مساحة كل منطقة وحدودها وأنواع الأنشطة المسموح بمزاولتها فيها، بغرض تشجيع وجذب الاستثمار في المجالات الصناعية، والزراعية، والتقنية، والسياحية، وأية مجالات أخر ى يحددها مجلس الوزراء.
المادة 3 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
يصدر بتحديد، ما تتمتع به كل منطقة من المزايا والإعفاءات والضمانات المنصوص عليها
في هذا القانون، أو أية مزايا أخرى، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وذلك
وفقاً للأهمية الاقتصادية لكل منطقة ودورها في التنمية الاقتصادية.
المادة 4 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
يجوز وفقاً للوائح، أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة شركات ذات مسؤولية محدودة أو عقود مشاركة أو أية. أنواع أخرى من الشركات أو الكيانات سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو المقيمين أو من غيرهم، وذلك دون التقيد بأحكام المادة من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 2002.
المادة 5 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
يجوز أن يكون أي كيان تم تأسيسه أو الترخيص له بمزاولة أي نشاط داخل المنطقة مملوكا بالكامل لغير القطري، مقيمين أو غير مقيمين بالدولة، أفرادا كانوا أو شركات أو كيانات أخرى.
المادة 6 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
لا تلتزم الشركات والمشروعات والمنشآت والكيانات الأخرى المرخص لها بالعمل في أومن خلال المنطقة، وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح، بالحصول على ترخيص آخر أو موافقة إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل.
المادة 7 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
لا تسري على المنطقة أحكام قانون ضريبة الدخل أو أي قوانين تفرض أي نوع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة، لمدة عشرين عاما، قابلة للتجديد لمدة، أو مدد أخر مماثلة، بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 8 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
لا تخضع للرسوم الجمركية، عند استيرادها إلى المنطقة أو تصديرها إلى خارج الدولة جميع المعدات والآلات ووسائل النقل والأجهزة والسلع والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار وأية مواد أو مكونات أخرى تستوردها أو تخزنها أو تصنعها أو تنتجها أو تطور!ها أو تعالجها الشركات أو المشروعات أو المنشآت أو الكيانات الأخرى العاملة في المنطقة.
المادة 9 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
تخضع للرسوم الجمركية البضائع والمنتجات التي يتم تصديرها من المنطقة إلى السوق المحلي داخل الدولة.
المادة 10 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
تتمتع الشركات والمشروعات والمنشآت والكيانات الأخرى العاملة في المنطقة، بحرية تحويل أرباحها واستثماراتها خارج الدولة دون قيود.
المادة 11 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية، وما يصدر من لوائح في شأن العاملين في المنطقة، تتمتع الشركات والمشروعات والمنشآت والكيانات الأخرى العاملة في المنطقة بحرية اختيار موظفيها وعمالها وتعيينهم.
المادة 12 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
لا تخضع أموال أو أنشطة الشركات والمشروعات والمنشآت والكيانات الأخرى، طوال مدة عملها في المنطقة، لأية إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة.
المادة 13 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
تتولى الشركات والمشروعات والمنشآت والكيانات الأخرى العاملة في المنطقة، دون غيرها، . تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها.
المادة 14 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
لا يجوز إلغاء أو إيقاف تراخيص الانتفاع بالعقارات الصادرة للشركات والمشروعات والمنشاّت والكيانات الأخرى العاملة في المنطقة، إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص.
المادة 15 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
للشركات والمشروعات والمنشآت والكيانات الأخرى العاملة في المنطقة أن تستورد، بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها، من مستلزمات إنتاج وكواد وآلات ومعدات وقطع غيار وخدمات ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين ، ودون إذن مسبق.
كما يكون لتلك الشركات والمشروعات والمنشات والكيانات الأخرى العاملة في المنطقة ، أن تصدر منتجاتها ، بالذات أو بالوساطة ، دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين ، ودون إذن مسبق.
المادة 16 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
يحظر دخول البضائع التالية إلى أية منطقة :-
1- البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الهيئة، أ وفقآ للشروط التي تحددها .
2- المواد المشعة.
3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها إلا بترخيص من الجهات المختصة.
4- البضائع المخالفة للتشريعات المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية.
5- المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.
6- البضائع التي يكون منشؤها دولة تقرر مقاطعتها اقتصاديا.
-7 البضائع الممنوع دخولها إلى الدولة.
3 – الباب الثالث
هيئة قطر للمناطق الحرة الاستثمارية (17 – 38)
المادة 17 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
تنشأ هيئة تسمى “هيئة قطر للمناطق الحرة الاستثمارية” تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة.
3.1 – الفصل الاول
انشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها (17 – 20)
المادة 18 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
تتبع الهيئة مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة الدوحة، ولها إنشاء مكاتب أخرى في المنطقة أو خارجها، وفقآ لما تراه مناسبا لتحقيق أهدافها ومباشرة مهامها وصلاحياتها.
3.2 – الفصل الثاني
ادارة الهيئة (21 – 30)
المادة 19 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
إلى إدارة وتطوير المناطق الحرة الاستثمارية وفقآ لأفضل المعايير الدولية، وتشجيع وجذب الاستثمارات في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والإنتاج والتصدير وغيرها ، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية :
1- إجراء الدراسات وتحديد المواقع المقترحة لإنشاء المناطق والأنشطة التي يمكن مزاولتها فيها وطرق دعمها، ورفع التوصيات اللازمة بذلك إلى الوزير.
2- تهيئة البنية التحتية والمقار والمنشآت والخدمات الإدارية وأي خدمات أخرى لازمة لتحقيق أهداف الهيئة.
3- الإشراف على إدارة المناطق، ومتابعة شؤونها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتطويرها.
4- تعيين مدير لكل منطقة، ومنحه الصلاحيات اللازمة لضمان تشغيل وإدارة المنطقة بطريقة سليمة.
5 – إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح، للأشخاص والشركات والمنشآت والكيانات الأخرى الراغبة في مزاولة أعمالها في المنطقة أو من خلالها، على النحو الذي تحدده اللوائح.
-6 تحديد وتحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها.
7- تحصيل ما قد يكون مستحقا للدولة من ضرائب.
8- تيسير إجراءات العمل بين الكيانات المختلفة التي تعمل داخل المنطقة والجهات الأخرى الموجودة خارجها.9- الدخول في ترتيبات مع الموردين لتوفير تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات والتجهيزات.
10- تأسيس الشركات والدخول في الاتفاقات اللازمة لتطوير البنية التحتية لأي منطقة.
11- إعداد اللوائح الخاصة بالهيئة وبإنشاء إدارة وتنمية وتطوير وتشغيل المناطق وتنظيم العمل بها.
12- تعيين مجلس استشاري من ذوي الخبرة بأنشطة الهيئات المماثلة لتقديم المشورة للهيئة بشأن إستراتيجية تحقيق أهدافها.
13- تعيين الموظفين والاستشاريين وغيرهم من مقدمي الخدمات.
14- التعاون والدخول في ترتيبات مع الهيئات والكيانات والأجهزة والمنظمات التي تزاول نشاطا مماثلاً.
15- مباشرة ما يعهد به إليها مجلس الوزراء من مهام أو واجبات أخرى تتعلق بتحقيق أهدافها.
3.3 – الفصل الثالث
النظام المالي للهيئة (31 – 38)
المادة 20 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
تنظم اللوائح كافة الأمور اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحقيق أغراضه، وبوجه خاص ما يلي:
1- إنشاء وتسجيل وتشغيل الشركات والمشروعات والكيانات الأخرى العاملة في المنطقة أو من خلالها، وبيان حقوقها والتزاماتها والأحكام المتعلقة بتصفيتها.
2- منح وقبول الضمانات.
3- شؤون الاستقدام والتوظيف وإصدار التأشيرات وغيرها من التصاريح للعاملين في المنطقة وزائريها.
4- حظر غسل الأموال والتصرفات المالية غير المشروعة.
5- السرية وحماية المعلومات الخاصة.
6- حقوق الملكية الفكرية.
7- حماية البيئة والصحة العامة.
8- الشروط والمعايير الخاصة بتخطيط وتطوير أية منطقة.
9- التعويضات والجزاءات المالية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح .
3.4 – الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية (39 – 49)
المادة 39 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون، تسرى على المناطق القوانين الجنائية والعقوبات التي تطبق في الدولة.
ومع ذلك فإن مباشرة أي عمل في المنطقة، بموجب ترخيص صادر وفقآ لأحكام هذا القانون أو اللوائح، لن يشكل إخلالاً بأي قانون جنائي أو أي قانون آخر من القوانين المطبقة في الدولة .
المادة 40 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
تسري على المناطق جميع القوانين واللوائح والقواعد المدنية المطبقة في الدولة، عدا ما يتعارض منها مع أحكام هذا القانون واللوائح.
المادة 41 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
الأنشطة التي تزاول في الدولة خارج المنطقة، بواسطة كيان مؤسس داخلها أو يزاول أعماله منها، بشأن عقود أو معاملات أو ترتيبات مبرمة بس هذا الكيان وأشخاص يقيمون في الدولة أو كيانات مؤسسة فيها خارج المنطقة، تطبق عليها القوانين واللوائح الخاصة بالدولة كما لو كان الكيان المنشأ داخل المنطقة أو يزاول أعماله منها، مؤسسا في منطقة تقع خارج الدولة.
المادة 42 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
يجوز للهيئة إصدار تأشيرات الدخول، والأذونات والوثائق اللازمة أو المتعلقة بالتوظيف في المنطقة. وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
المادة 43
لا تسري القوانين والقواعد المنظمة للخدمة المدنية في الدولة، على الهيئة أو أي من موظفيها. وللهيئة صلاحية وضع أنظمتها الداخلية المتعلقة بالقواعد والشروط والأوضاع التي تطبق على العاملين لديها.
المادة 44 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، قرارا بقواعد فض المنازعات، بما في ذلك إنشاء جهاز لتسوية المنازعات المتعلقة بالأنشطة التي تزاول في كل منطقة. ويحدد القرار تشكيل الجهاز واختصاصاته والإجراءات المتبعة أمامه.
المادة 45 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
تستثنى الهيئة من تطبيق أحكام قوانين تنظيم المناقصات والمزايدات، والموازنة العامة للدولة، وديوان المحاسبة.
المادة 46 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
لا يتحمل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وموظفوها والأشخاص الذين يعملون تحت إشرافها، المسؤولية المدنية الناشئة عن قيامهم بأفعال أو إغفالهم القيام بأفعال، بحسن نية ، أثناء أداء المهام المنوطة بهم لتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 47 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
جميع أعضاء مجلس إدارة الهيئة والموظفون والأشخاص الذي يعملون تحت إشرافها ومديرو المناطق، يعدون موظفون عموميون في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة 48 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
يصدر الوزير، بناء على اقتراح المجلس، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 49 قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
قانون بشأن المناطق الحرة الإستثمارية في قطر