كافة التفاصيل عن هيئة تسوية الخلافات العمالية حسب نظام العمل السعودي
هيئات تسوية الخلافات العمالية – لويرزبوك
المادة العاشرة بعد المائتين :
هيئات تسوية الخلافات العمالية هي :
1- الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات .
2- الهيئة العليا لتسوية الخلافات.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين :
يسمى بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أعضاء الهيئات الابتدائية من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق .
المادة الثانية عشرة بعد المائتين:
تؤلف بقرار من الوزير في كل مكتب عمل يحدده الوزير هيئة ابتدائية تشتمل على دائرة أو أكثر من عضو واحد وتفصل كل دائرة من هذه الدوائر فيما يطرح عليها من قضايا، فإذ اشتملت الهيئة على أكثر من دائرة يسمي الوزير رئيساً من بين الأعضاء يتولى – بالإضافة إلى عمله – توزيع القضايا على أعضاء الهيئة ، وتنظيم الأعمال الإدارية والكتابية .
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين :
إذا لم تؤلف هيئة ابتدائية في أحد مكاتب العمل ، يكلف الوزير – عند الاقتضاء – الهيئة المؤلفة في أقرب مكتب عمل بمهمات الهيئة التي لم تؤلف واختصاصاتها.
المادة الربعة عشرة بعد المائتين :
تختص الهيئة الابتدائية بما يأتي :
1- بالفصل نهائياً في الآتي :
1/1- الخلافات العمالية،أياً كان نوعها،التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
1/2- الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل.
1/3- فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.
2- بالفصل ابتدائياً في الآتي :
2/1- الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
2/2- خلافات التعويض عن إصابات العمل ، مهما بلغت قيمة التعويض.
2/3- خلافات الفصل عن العمل.
2/4- فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال, وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.
2/5- فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين :
تكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء – بناءً على ترشيح الوزير – بتسمية رئيس الهيئة وأعضائها من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق ممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية، ويحدد عدد دوائر الهيئة العليا ومناطق عملها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ، ويتولى رئيس الهيئة اختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والإشراف على جميع ما يتعلق بأعمالها الإدارية.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين :
تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائياً ، وبالدرجة القطعية ، في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها .
المادة السابعة عشرة بعد المائتين :
مدة الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بقرار الدائرة الابتدائية في القرارات الحضورية ، ومن تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها .
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين :
إذا لم يستأنف قرار الدائرة الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة السابقة يعد القرار نهائياً واجب التنفيذ ، وتعد قرارات دوائر الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها .
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين :
كل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها – دون غيرها – حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام ، وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل ، ولها إحضار أي شخص لاستجوابه ، أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب ، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة، واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها . وللهيئة حق الدخول في أي مكان تشغله المنشأة من أجل إجراء التحقيق ، والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي ترى موجباً للاطلاع عليها.
المادة العشرون بعد المائتين :
ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية ، التي يقع مكان العمل في مقرها، أو في دائرة اختصاصاها. وعلى مكتب العمل – قبل إحالة النزاع إلى الهيئة – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً . ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات والقواعد الخاصة بذلك .
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين :
تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين :
1- لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل .
2- لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السابق بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا النظام .
3- لا تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين :
لا يجوز لأي هيئة من الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه . وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين :
يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصاً يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم .
كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع. وفي جميع الأحوال تطبق أحكام نظام التحكيم النافذ في المملكة ولائحته التنفيذية .
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين :
لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أمام هذه الهيئة أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى .
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين :
لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات المصالحة أو التحكيم أو أثناء نظر الدعوى أمام إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييراً يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل.
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين :
يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين :
يصدر مجلس الوزراء لائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية .
كافة التفاصيل عن هيئة تسوية الخلافات العمالية حسب نظام العمل السعودي
السلام عليكم ممكن تفيدني وجزاك الله خير انا لدي مشكله مع الكفيل ودهبت الى مكتب العمل وقدمت دعوه لحضور الكفيل وبعد دلك توصلنا لحل انا والكفيل والحمد لله والان طلبت نقل كفاله وتم الموافقه عليها بس الان اريد ان اعرف هل عندما يتم نقل العامل يتم اغاء الدعوه تلقائيا او يجب ان ادهب الى مكتب العمل لكي الغي الدعوه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو سمحتم ما هي عقوبة العامل الأجنبي الذي يحاول التهجم على عامل آخر معه في العمل ومحاولة ضربه لولا تدخل العمال الآخرين
وما هي عقوبة التهديد بالقتل عن طريق التلفون من عامل لعامل آخر
شكراً لكم
السلام عليكم تم فصلي عن العمل تعسفيا وتبقى في العقد فترة سنة كاملة وبعد أن قمت برفع دعوى في مكتب العمل قام المدعى عليه بعمل شكوى كيدية ضدي بحجة التغيب عن العمل وأنه تم الرجوع عن قرار الفصل نرجو الافادة ؟
هل يجوز رد الدائرة التي تنظر نزاع في الهيئة العليا
لأسباب واقعية
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته الله عندي أستفسار يا غالي لي حقوق في أحد القطاعات الخاصه وهي عباره عن دوام كامل مسجل لدى التأمينات الاجتماعية لمدة ١٤ شهر حيث اني قمت بالعمل الموكل لي ولم أستلم شي منها لا رواتب ولا نهاية حقوق حيث أني أنهيت العمل باستقاله مني هاذا الكلام عام ٢٠١٤ الي ٢٠١٥ وفي ٢٠١٧ تم عودتي في نفس الشركة هل يحق لي بالمطالبة في الحقوق والرواتب عام ٢٠١٤ حيث أني الان على رأس العمل لديهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا أجنبية واعمل لدي شركة بالخبر تاخرت رواتبنا اكثر من ٥ شهور وتقدمنا بشكوي الي مكتب العمل ..وسيتم رفع الشكوي الي الهيئة الابتدائيه
فهل يحق لي اخذ تصريح بالعمل في مكان آخر لحين حل القضية ؟
انا مقدم دعوه علا شركه في الهيئة الابتداية لمن حضرت استلام الموعد تفجات الموعد المحد 5شهور و7 ايام علمن اني شركه مخرج نهاي ولم يتبقا غير 21يوم عن تاريخ المغادره ولاقامه منتهية اكثر من شهر افدوني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز الاستئناف من خارج مقر القضية
انا لدية قضية بجدة وعنوان منزلى بأبها
السلام عليكم:
انا كنت موظف في شركة وخدمت 53 شهر فيها وأستقلت وسبب الاستقاله أنتقالي لعمل وطوال فترة الخدمه ما أخذت ولا يوم أجازه هل يحق لي أن أطالبهم ببدل أجازه ونهاية خدمة وشكرا
السلام عليكم ورحمة الله بي دعوه بالمحكمه الابتدائيه قبل تسعه اشهر وصدر الحكم بها لصالحي وهي الآن في مرحلة الاستئناف
السؤال قام المدعي عليه برفع دعوه حنائيه تتعلق بفقدان كمبياله تخص موظف آخر يقول مع العلم أنني سلمت كل شى يخص المكتب قبل 9أشهر ولم يرفع هذه الدعوي إلا قبل أيام تتعلق بالتسليم
كما أن المدعي عليه صاحب العمل قد قام بحبسي بالسكن بمدة اربعه ايام خلال شهر رمضان م اكب وبم اشرب خلالها ويوجد دعوي بالشرطه وقام بتهديدي الان رفع هذه الدعوي بالمحكمه الشرعيه والقضيه ما زالت قائمه بالمحكمه الابتدائيه والعليا
عندي مشكله مع الكفيل وارغب بالخروج النهائي واطالبه منذ 8 اشهر بالنزول وارغب بالحل الودي ولا جدوي من ذلك انا عقدي سنتين وعملت معه سنتين وعشر اشهر وعقدي لا يتضمن التجديد تلقائي وارغب بالمغادره سريعا ما الحل بعد اذنك والاجرءات المتخذه لذلك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والصلاة والسلام على رسول الله محمد
وبعد:
قامت الشركة التي كنت اعمل بها تأخير اكثر من ستة اشهر وبدل السكن اكثر من ثلاث سنوات فقمت برفع دعوى قضائيه لدى مكتب العمل وانا على رأس العمل
مع فقداني لعقد العمل فصدر قرار الهيئة الأبتدائيه بالرواتب المتأخره وتجاهل بدل السكن لعدم وجود مايثبت مع أنها أثبتت أحقيتي بالرواتب وتجاهلت بدل السكن فقمت بالأستئناف واحضرت مدد الأشتراك من التأمينات بالراتب كاملا وهو(22500) وكشف حساب من بنك الشركة يبين ايداع الراتب وهو (18000) مخصموما منه نسبة التأمينات ليصبح(16200) مايثبت وجود بدل السكن وأضفت على مطالبتي لرواتب وبدل السكن رصيد أجازاتي ومكافئة نهاية الخدمه لان الشركة انهت خدماتي بعد الأستئناف فصدر حكم الهيئة العليا بمكتب العمل مصادقا للهيئة الأبتدائية بالرواتب فقط وتجاهل فروقات الراتب بمدد الاشتراك بالتأمينات وكشف حساب اخر ثلاث سنوات ولم يعتد المحكم بها كأثبات لبدل السكن او أثبات لرواتبي والزام الشركه بدفع الفروقات وتجاهل المستندات المرفقه والمطالب الأضافية بعد فصلي ولم ينصفي القانون ممثلا بمكتب العمل
فماذا علي فعله لأسترد حقي وتعويضي عن التأخير والمماطلة من الشركه ومكتب العمل حيث بلغ عدد جلسات الهيئه العليا اكثر من 8 جلسات بسبب مماطلة الشركة وتحايلها عن النظام
اسف على الأطاله
ودمتم
السلام عليكم ورحمة الله
علي بلاغ تغيب عن العمل
مع العلم بأنني مقدم استقالة وتم قبولها
وكل من أتيت به لكي انقل واعمل معه
يتم تحريضه من قبل الكفيل السابق مما تسبب لي بضرر معنوي ومادي.
وتركت معهم العمل لسلامة نفسي
حيث تعرضت لاكثر من مره للمشاكل من قبل العمال في المؤسسة وآخر مرة اصبت في يدي وتبين أن بها خلع عكسي مما استدعى لها عملية جراحية ومكثت ثلاث اشهر وانا طريح الفراش
وتنازلت عن القضية قبل أن تصل المحاكم
ولكن الكفيل يتلذذ بهذه المشاكل ويتسلى بها واتضح لي انه غير جاد في حسم الأمور مما استدعاني إن أترك العمل معه.
حصلت علي قرار نهائي من الهيئه العليا وبعدذلك عملت طلب تنفيذ وفعلا صدر قرا. ٣٤ وصدر قرار ٤٦ وتم الاتصال عليا من الهيئه العليا ان الخصم قدم طلب فتح باب المرافعه في القضيه الرجاء هل ذلك اجراءات قانونيه من قبل الهيئه
الشركه ما تبي تجدد عقدي واشتغل شهرين انذار
هل بعد شهرين الانذار ليه مهلة شهرين عشان ادور ع كفيل وانقل كفالتي ارجو الافاده
سؤال تاني
هل نقل خدمات العامل على الشركه ام على الموظف ارجو الافاده
تقدمت باستقالتي بخطاب انذار يبدا من 19/3/2016 و الى 19/4/2016 و احتاج للسفر بخروج نهائي عاجل لمشكلة طارئة حدثت لي بمصر ارجو الافادة هل يتم احتساب الانذار بداية من التاريخ المسجل ام من تاريخ موافقة المدير على خطاب الاستقاله و شكرا