كيفية التعامل مع اصابات العمل حسب نظام العمل السعودي

كيفية التعامل مع اصابات العمل حسب نظام العمل السعودي

إصابات العمل – لويرزبوك

نظام العمل السعودي و النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة :

لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية .

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة :

إذا أصيب العامل بإصابة عمل ، أو بمرض مهني ، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه ، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بما فيها الإقامة في المستشفى ، والفحوص والتحاليل الطبية ، والأشعة ، والأجهزة التعويضية ، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة :

تعد الإصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية. وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة .

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة :

تعد في حكم الإصابة حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها ، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية .

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة :

تحدد الأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور .

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة :

للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ثلاثين يوماً ثم يستحق 75% من أجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه . فإذا بلغت السنة أو تقرر طبياً عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزاً كلياً ، ينهي العقد ويعوض عن الإصابة . ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة :

إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي ، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال .
أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي ، فإن المصاب يستحق تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز المقدر ، وفقاً لجدول دليل نسب العجز المعتمد ، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة :

لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي :
1- أن العامل تعمد إصابة نفسه .
2- أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل.
3- أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع .

المادة الأربعون بعد المائة :

تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج ، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام ، كل بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته ، بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة :
تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل.

كيفية التعامل مع اصابات العمل حسب نظام العمل السعودي

في حال الاصابه بفقد 75 % من السمع في اذن وفي الاذن الاخري 25% وذلك بسبب الاصوات العاليه في محيط العمل
مما تسبب حساسيه لجيع الاصوات المرتفعه — وطنين شديد مستمر ينتج عنه عدم التركيز وليس له علاج في اي مكان في العالم
فقد كبير لسمع
هذا موثق بتقرير طبية وتقرير الاصابه
هل هذه الحالة لها تعويض من صاحب العمل علما باني مصري اعمل في المملكة في شركة كبيرة

اصبت اصابه عمل في مصنع من قبل ما انقل كفالتي عليه وام قطع اصبعي الاوصط اول عقده بالفتره التجريبيه عند صاحب العمل ما هو الاجراء القانوني في هذه الحاله

سميح انا عندي نفس حالتك انقطع قبل نقل كفالة

انا أصبت في العمل حيث اني اعمل مراقب عمال بشركة مقاولات واصابتي كانت بكسور وتفتت العظام بالقدم اليسري وتم تركيب اسلاك معدنيه وكانت تجدد اجازاتي المرضيه منذ 22 يناير2016 وحتى الان وكنت اتقاضي راتبي لغاية شهر يونيو الماضي وشهريوليو امتنعوا عن دفع الراتب بحجة ان التامينات تعطي فقط راتب الستة اشهر الاولي علما بأن شهر يونيو يعد الشهر الخامس لي فى الاصابه وليس السادس وبرغم ذلك لم يرسلوا مرتب شهريوليو فهل هذا الامر حقيقي من ناحية القانون وان لم يكن صحيح ماذا افعل وما هي الإجراءات التي يجب ان تتخذ من قبلي او من قبل الشركه التي اعمل بها علما اننى فى اجازه لغاية يوم22 أغسطس القادم افيدوني وجزاكم الله خيرا

علما بأني مصرى الجنسيه واول تاريخ عملى 10/11/2016

اريد كتب عن اصابات العمل والتعويض فيها

انا أصبت في العمل وأنقطع صابع الأبهام وروحت المستشفي وطلبو مني تقرير من الشركة والشركة رفضت أعطائي التقرير وقالو لي أجلس في البيت حتي الشفاء والراتب محسوب ماذا أفعل أفادكم الله

انا أصبت يحدث شغال في ارتفع ٢٥ متر يرفعه كرين وطاح السندوك علي الأرض في ظهري فقرتين سويت عمليه ودهس القدمين اليمين واليسار في اليمين رقبت اسلك معدنيه وشريحه وظهري بردو في شريحه لسند الفقرتين والحمد لله قابل الشقه بس مش هقدر امارس مهنتي الوله غير بعد سنه والله وعلم ارجو الافاده هل ليه تعويض واي الجرات المطلوبه جزاكم الله خيرا

ما معني هذه الجملة من فضلكم

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة :
لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية .

انا أصبت في العمل مما أدي لي في قطع الرباط الصليبي الغضروف وعملت عمليه الرباط الصليبي وبعد تسعه أشهر استدعتنا التأمينات الاجتماعية وقابلت الجنه
وطلع عندي ضمور العضلات الاماميه 1 سم وارتخاء بسيط بالرباط الصليبي مع عدم وجود تحدد بالحركه ونسبه العجز كانت (خمسه بالمئه) هل النسبه كويسه بهده الحالات كم تكون نسبه العجز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اصبت بانسداد الشرايين التاجيه. أثناء قيامي بعملي حيث اعمل طبيبا في مستشفى خاص. الاصابه الأولى ب٢٠١٧، وبعدها بسنه واحده اصبت مرة أخرى بانسداد شرايين تاجيه أخرى. مجموع الدعامات كانت ٧. والاصابتين كانتا أثناء عملي في عيادة المستشفى، حيث اقوم برئاسة قسم الأطفال واستشاري اول فيه