قطع الخدمات الأساسية عن المستأجر جريمة
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
يحظر قطع الخدمات الأساسية (كهرباء ومياه وتكييف) من قبل مالك العقار، واعتبرها جريمة يعاقب عليها القانون، لما يترتب عليها من أضرار تصل إلى حد الضرر الجسماني.
وتحظر المادة 34 من القانون رقم 26 لسنة 2007، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، على المؤجر قطع الخدمات عن العقار، أو التعرض للمستأجر بأي صورة من الصور، للحيلولة دون انتفاعه بالعقار.
كما انه لا يجوز للمؤجر (المالك) قطع الخدمات (المرافق) الأساسية من مياه وكهرباء وتكييف عن المستأجر، تحت أي ظرف، وحتى وإن كان هذا الظرف التأخر في دفع الإيجار.
«في حال تم قطع الخدمات يمكن للمستأجر أن يلجأ إلى الشرطة، ويحرر محضراً بالواقعة، كما يحق له اللجوء إلى مركز فض المنازعات الإيجارية للإبلاغ عن الواقعة عبر آلية (الأمر على عريضة)، التي يتحرك المركز بناء عليها للتواصل مع المالك في البداية لإعادة الخدمة، كما يمكن للمستأجر تحريك دعوى ضد المالك في حال استمرار القطع، فضلاً عن المطالبة بتعويضه عمّا يكون قد أصابه من ضرر، مع دعم هذه الدعوى بتقارير رسمية مثبتة لوقوع التعرض».
علماً بان قطع الخدمات يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك لأنها تعتبر من الحاجات الأساسية التي لا تستقيم الحياة من دونها، كونها تمس حاجات معيشية، مشيراً إلى أن هذه القضايا من الممكن أن يصل فيها الحكم إلى ثلاث سنوات سجناً، أو غرامة قيمتها 3000 درهم أو كلتا العقوبتين.
«لما كانت هذه المرافق تمسّ حاجات معيشية، فقد تم استحداث إجراء قانوني تحت مسمى (الأمر على عريضة) يتقدم به المستأجر، لإعادة الخدمات بعد قطعها فوراً، ويعيد القاضي المختص الخدمة للمستأجر»وأنه من الممكن إن يتعرض المستأجر لأذى بدني في حال قطعها، إذ لا يمكن قطع الماء أو الكهرباء أو أجهزة التكييف في فصول الصيف، على سبيل المثال.
جريمة قطع الخدمات الأساسية عن المستأجر في التشريع الإماراتي