قوة محاضر الصلح التنفيذية
أعتبر القانون المحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم – سندات تنفيذية -; والصلح جائز بين أطراف النزاع المعروض على المحكمة طالما أن محله ليس مسألة من مسائل النظام العام فرفع الدعوى أمام القضاء لا يمنع الخصوم من التصالح عليها طالما أن موضوع الدعوى من المسائل التي يجوز الصلح فيها قانوناً، بل نجد المشرع يحث القضاء على محاولة إجراء الصلح بين الخصوم قبل الفصل في النزاع، إذ تنص المادة 67 من قانون المرافعات « تبدأ المحكمة بالسعي في الصلح بين الخصوم فإذا لم يتم الصلح أمرت بإثبات ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم شفاهاً من طلبات أو دفوع في محضر الجلسة ».

كما نصت المادة 73 من قانون المرافعات على أن « الخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة، في أية حالة تكون عليها الدعوى، إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر (كالتنازل عن الدعوى أو الإقرار بها) في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لتسليم صورة الأحكام ».

ويلاحظ وفقاً للمادة 75 مرافعات فإنه يتولى تحرير محضر الجلسة الكاتب، كما يوقعه هو والقاضي وبإثبات الصلح في محضر الجلسة، فإن الخصومة تنتهي صلحاً، ولا حاجة للاستمرار في إجراءاتها وإصدار حكم فيها.

وطبقاً لنص المادة 73 مرافعات سالف الذكر فإن محضر الجلسة المثبت فيه أو الملحق به الصلح تكون له قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام.

ومعنى ذلك أن إثبات الصلح في محضر الجلسة وتوقيعه من ذوي الشأن أو إلحاقه به يكفي لصلاحيته لأن يكون سنداً تنفيذياً بمجرد توقيع الكاتب والقاضي عليه، إذ يعد محضر الجلسة في هذه الحالة بمثابة توثيق قضائي للصلح ويمكن استخراج صورة تنفيذية منه من إدارة كتاب المحكمة لتنفيذ الإلتزامات الواردة فيه تنفيذاً جبرياً قضائياً، طالما تحققت في هذه الإلتزامات الشروط اللازمة في مضمون السند التنفيذي، ويعتبر ما يتضمنه محضر الجلسة عقد صلح قضائي، ولذا فإنه يستمد قوته الملزمة من إرادة أطرافه، ويستند في قوته التنفيذية إلى إرادتهم إثباته في محضر الجلسة، ولا يعد حكماً أو أمراً قضائياً ولا يحوز لقوة الأمر المقضي، ويترتب على هذا التكييف أن محضر الصلح يكون نافذاً فوراً، ولا يخضع لقواعد التنفيذ العادي والمعجل للأحكام، إذ يعتبر الصلح سنداً تنفيذياً بذاته يجوز التنفيذ بمقتضاه.

ومن المهم جداً التمييز بين الصلح القضائي ، وما يسمى الحكم الاتفاقي، وهو الحكم الذي يصدر من المحكمة بعد اتفاق من الخصوم على الحل الذي يقضي به للنزاع، ونجد أن هذا الحكم يبين من أسبابه ومنطوقه أن القاضي قد كوّن رأيا في الدعوى، ويعد حكماَ قضائياً لأن رأي القاضي يجب اتفاق الخصوم، يحوز حجية الأمر المقضي، ويخضع من حيث قوته التنفيذية لقواعد تنفيذ الأحكام فلا ينفذ إلا إذا كان انتهائياً أو مشمولاً بالنفاذ المعجل، وفي ذلك يختلف عن الصلح القضائي الذي يعتبر محضره سنداً تنفيذياً بذاته يكون نافذاً فوراً دون الخضوع لقواعد التنفيذ العادي أو المعجل للأحكام القضائية.

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

مكتب المحامية موضي الموسى

ما مدى قوة محاضر الصلح التنفيذية في القانون الكويتي ؟