متى يحق للمحكمة من تلقاء نفسها ان تحكم برد السند او بطلانه حسب قانون البينات الفلسطيني؟

اجابت المادة 67 من قانون البينات :

[1] يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة أن تحكم برد أي سند وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور.

[2] يجب على المحكمة في هذه الحالة أن تبين في قرارها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

متى يحق للمحكمة من تلقاء نفسها ان تحكم برد السند او بطلانه حسب قانون البينات الفلسطيني؟