هل يجوز للخبير مباشرة مهامته في ظل غياب الخصوم حسب قانون البينات الفلسطيني؟
نصت المادة 174 من قانون البينات :
يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
هل يجوز للخبير مباشرة مهامته في ظل غياب الخصوم حسب قانون البينات الفلسطيني؟