هل يجوز تجزئة الاقرار حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 118 من قانون البينات :
لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.
هل يجوز تجزئة الاقرار حسب قانون البينات الفلسطيني؟