ماذا يترتب على الاذن لأحد الخصوم ان يثبت الالتزام بشهادة الشهود حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 73 من قانون البينات :

لإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بذات الطريق.

ماذا يترتب على الاذن لأحد الخصوم ان يثبت الالتزام بشهادة الشهود حسب قانون البينات الفلسطيني؟