ماذا يترتب على انكار المدعى عليه الخط او الامضاء او الختم حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 57 من قانون البينات :
إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة يجري التحقيق طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.
ماذا يترتب على انكار المدعى عليه الخط او الامضاء او الختم حسب قانون البينات الفلسطيني؟