متى لا يستطيع المحتج عليه بسند رسمي انكار توقيعه او بصمته حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 17 من قانون البينات :
من احتج عليه بسند عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.
متى لا يستطيع المحتج عليه بسند رسمي انكار توقيعه او بصمته حسب قانون البينات الفلسطيني؟