الفرع الأول – رهن العقار:

سبق أن قرر المشروع بنص المادة (1042) الذي يسري بالنسبة لكل صور الرهن الحيازي أيًا كان محله، أنه يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد المرتهن أو العدل الذي ارتضاه المتعاقدان، ورأينا أن هذا الشرط لا يكفي وحده لنفاذ الرهن في حق الغير بل يجب توافر شروط أخرى تختلف باختلاف الشيء المرهون، وقد نصت المادة (1048) على الشرط الإضافي في خصوص رهن العقار بقولها (يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد الرهن، وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي)، وهو ما تقرره المادة (77) من القانون الحالي.

وتضع المادة (1049) وتقابل الفقرة الثانية من المادة (72) من القانون الحالي، قاعدة تقيد القاعدة التي توجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد المرتهن أو العدل، إذ تنص في الفقرة الأولى على أنه (يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره للراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير)، ولحماية الغير الذين قد ينخدعون فيعتقدون أن الرهن غير موجود أو غير نافذ في حقهم بسبب وجود العقار في يد الراهن وهو المستأجر، نصت الفقرة الثانية من النص على أنه (إذا اتفق على الإيجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في القيد، أما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به في هامش القيد إلا أن هذا التأشير لا يكون ضروريًا إذا جُدد الإيجار تجديدًا ضمنيًا).

الفرع الثاني – رهن المنقول:

تضع المادة (1050) التي تقابل وتوافق المادة (78) من القانون الحالي، القاعدة الخاصة بالشرط الذي يضاف إلى انتقال الحيازة لنفاذ رهن المنقول في حق الغير فنصت على أن (يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون والعين المرهونة بيانًا كافيًا، وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن)، ويلاحظ أن الكتابة هنا ليست مطلوبة لانعقاد الرهن ولا لإثباته وإنما هي شرط لنفاذه في حق الغير، ولهذا فهي لازمة للنفاذ أيًا كانت قيمة الشيء المرهون، ويجب أن تتضمن الورقة البيانات اللازمة لإعمال مبدأ تخصيص الرهن سواء من حيث الدين المضمون أو الشيء المرهون، وإذ تنص العبارة الأخيرة من النص على أن التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن، فيلاحظ أن اشتراط الكتابة لنفاذ الرهن هو شرط إضافي يضاف إلى انتقال حيازة المرهون، ولهذا فمرتبة الرهن تتحدد بالوقت الذي يجتمع فيه الشرطان، انتقال الحيازة والورقة الثابتة التاريخ، بحيث إذا تأخر انتقال الحيازة عن التاريخ الثابت فتتحدد المرتبة من وقت انتقال الحيازة.

ونصت القيمة (1051) ولا مقابل لها في القانون الحالي على أن (الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول) وبناءً على ذلك إذا رهن المنقول شخص غير مالكه وحازه المرتهن وهو حسن النية أي يجهل إليه الراهن غير مالك، فلهذا المرتهن أن يتمسك بالرهن، ومن ناحية أخرى يجوز لمن حاز الشيء المرهون بسبب صحيح وحسن نية أي مع جهله بوجود حق الدائن المرتهن أن يتمسك بالحق الذي كسبه على الشيء في مواجهه الدائن المرتهن.

وعرضت المادة (1052) للحالة التي يكون فيها الشيء المرهون مهددًا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يُخشى أن يصبح غير كافٍ لضمان حق الدائن، ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل تقديم شيء آخر بدله، فأجازت لكل من المرتهن والراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق، وحق المرتهن في طلب البيع يقوم على أساس خشية أن يصبح المنقول غير كافٍ لضمان حقه، وأما حق الراهن في طلب البيع فيقوم على أساس أنه المالك فيكون له أن يعمل على تفادي ما يهدد الشيء من هلاك أو تلف، فإذا تبين للقاضي أن ثمة ما يبرر البيع فيأذن به، ويفصل في الوقت نفسه في أمر إيداع الثمن، وينتقل حق الدائن المرتهن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه.

وقرر المشروع في المادة (1053) التي لا مقابل لها في القانون الحالي، حكمًا خاصًا فيما يتعلق بكيفية استيفاء الدائن المرتهن حقه من المنقول المرهون، فالأصل أنه إذا أصبح حق الدائن مستحق الأداء ولم يفِ به المدين أن يتبع الدائن إجراءات التنفيذ الجبري وفقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات، واستثناءً من هذا الأصل نصت المادة (1053) على أنه (يجوز للدائن المرتهن الذي لم يستوفِ حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق)، فقد يكون من الأوفق في بعض الأحوال بيع المنقول بغير اتباع إجراءات البيع الجبري تجنبًا لطول الإجراءات وكثرة المصاريف وبخاصة إذا كان المنقول مما يتحدد سعره في البورصة أو السوق فأجاز النص هذا وجعل الترخيص به للقاضي حتى يمكن التحقق مما إذا كان البيع دون اتباع إجراءات البيوع الجبرية يضر بالراهن أم لا، وكذلك ليبين القاضي عند الترخيص الطريقة التي يتم بها البيع

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .

أحكام رهن العقار والمنقول في القانون المدني الكويتي