هل يجوز التوكيل في تأدية اليمين الحاسمه حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 137 من قانون البينات :
[1] للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
[2] لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين.
هل يجوز التوكيل في تأدية اليمين الحاسمه حسب قانون البينات الفلسطيني؟