هل يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ امر التقدير عليه حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 189 من قانون البينات :

لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا أودع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير

هل يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ امر التقدير عليه حسب قانون البينات الفلسطيني؟