هل يوجب القانون تنظيم محضر بالمعاينه حسب قانون البينات الفلسطيني؟

بناءا على ما جاء في المادة 153 من قانون البينات :

يحرر محضر للمعاينة تثبت فيه الوقائع التي حققتها المحكمة أو القاضي المنتدب ويوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب، ويضم إلى ملف القضية.

هل يوجب القانون تنظيم محضر بالمعاينه حسب قانون البينات الفلسطيني؟