ماذا يتوجب على الخبير اجراءه اذا توافرت فيه احدى حالات الرد حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 168 من قانون البينات :

إذا قام في الخبير سبب من أسباب الرد وجب عليه أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه على المحكمة التي عينته

ماذا يتوجب على الخبير اجراءه اذا توافرت فيه احدى حالات الرد حسب قانون البينات الفلسطيني؟