الحقوق التي تحميها دعوى القضاء الكامل :
دعوى القضاء الكامل كما سلف القول دعوى شخصية يطالب فيها رافعها بحقوق اعتدت عليها جهة الإدارة فيلزمها القاضي الإداري بردها له أو بتعويضه عنها وتتمثل هذه الدعوى في أنواع ثلاثة :
الأول : دعاوي تسوية الحالة ومنازعات المرتبات :
وتجد تطبيقاتها في مجال الوظيفة العامة حيث لا تتقيد هذه الدعاوي بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ويستمد الموظف حقه المطالب به مباشرة من القانون وليس من القرار الإداري فيحق له المطالبة به متى شاء طالما لم يسقط حقه في المطالبة بالتقادم ومن أمثلتها دعاوي تسوية حالات بعض الموظفين طبقاً للكوادر الوظيفية المستحدثة على ضوء ما تستحدثه من وظائف ومزايا مالية وتسكينهم عليها أو دعاوي المنازعة في استحقاق المرتبات والبدلات والمكافآت وغيرها من المزايا المالية.
الثاني : دعاوي التعويض
تدخل هذه الدعاوي في ولاية القضاء الإداري طالما كان الضرر ناشئاً عن قرار إداري سواء رفعت بطريقة أصلية مستقلة عن دعوى الإلغاء أو تابعة لها ، وأركان المسئولية الإدارية الموجبة للتعويض ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية ، ويقوم ركن الخطأ عندما يصدر القرار الإداري معيباً بأحد العيوب المنصوص عليها بقانون الدائرة الإدارية والمشار إليها آنفاً وأن يترتب على هذا القرار ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر فإذا كان القرار الإداري صحيحاً ومشروعاً فلا يجوز مساءلة الإدارة عن الأضرار التي قد تنتج عنه.
ومن أمثلة ذلك إلغاء القرار الصادر من البلدية برفض الترخيص رغم توافر شروطه يستوجب التعويض ، إضافة عقار إلى المنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يستوجب التعويض ، قرار غلق المحل التجاري في غير الحالات المقررة قانوناً يستوجب التعويض ، قرار وقف ترخيص المحل بسبب الحجز على منقولات المحل يستوجب التعويض ، قرار إنهاء خدمة الموظف في غير الأحوال المقررة قانوناً يستوجب التعويض.
وإذا كانت دعوى إلغاء القار الإداري غير المشروع يتعين رفعها قبل مضي ستون يوماً على نحو ما أسلفنا فإن طلب أو دعوى التعويض عنه لا يتقيد بهذا الموعد وإنما تخضع للقواعد العامة في تقادم الحق في المطالبة ، وأخيراً فإنه يجوز المطالبة بالتعويض عن الأضرار الأدبية التي قد يسببها القرار.
الثالث : دعاوي العقود الإدارية :
العقود الإدارية هي العقود التي يبرمها شخص معنوي عام ، بقصد تسيير مرفق عام ، وتتضمن شروطاً غير مألوفة في القانون الخاص ، ومن أمثلتها عقود الإشغال العامة والتوريد وينقد الاختصاص بنظر منازعاتها للقضاء الإداري اختصاصاً شاملاً بهذه المنازعات وما يتفرع عنه ابتداء من مرحلة إبرام العقد مروراً بمرحلة تنفيذه حتى انتهائه فلكل مرحلة من هذه المراحل منازعاتها الخاصة بها ، مع ملاحظة أن ما يثار من منازعات قبل إبرام العقد أي في مراحلة التمهيدية (مثل صدور قرار استبعاد أحد المتقدمين للتعاقد) فإن الطعن في هذا القرار يدور في فلك دعوى الإلغاء وليس دعوى القضاء الكامل أما بعد إبرام العقد فجميع القرارات التي تصدرها الإدارة تصب في نطاق العقد وتضحي المنازعة بشأنها منازعة عقدية لا تتقيد بمواعيد أو إجراءات دعوى الإلغاء ويملك القاضي الإداري سلطة تقدير المركز القانوني للمدعي وتحديد مداه ثم يحدد حقوقه ويلزم الإدارة بردها للمتعاقد.
وخلافاً لدعوى الإلغاء فإن الدعوى المتعلقة بهذه العقود يمكن تأسيسها إما على الخطأ أو مخالفة نص في العقد ، أو مخالفة القانون وتمثل المنازعات الخاصة بالإخلال بالتزامات الطرفين المنصوص عليها بالعقد الأغلب الأعم من منازعات العقود وما يتفرع عنها من استعمال الإدارة لسلطتها في زيادة حجم العمل أو إنقاصه أو توقيع الجزاءات على المتعهد سواء تمثلت في سحب العمل منه وتنفيذه على حسابه أو توقيع غرامات التأخير عليه وحجز مستحقاته ، ومنها أيضاً دعاوي المتعهد بشأن عوارض تنفيذ العقد والتي تؤثر على تنفيذ التزاماته في الموعد المحدد والمتمثلة في الموعد المحدد والمتمثلة في الظروف الطارئة أو الصعوبات المادية غير المتوقعة أو الإجراءات الإدارية والتشريعية ، وأخيراً منازعات تصفية الحساب الختامي للعقد لبيان مستحقاته عن حجم العمل المنفذ على ضوء ما هو وارد بمحاضر الاستلام والأعمال المخالفة للمواصفات وكذلك شهادات الدفع الشهرية والنهائية وما تضمنته من غرامات.
ويملك القاضي الإداري بما له من صلاحيات وسلطات في مثل هذه المنازعات أن يعين خبيراً لتصفية الحساب بين الطرفين وبيان حقوق كل منهما كما يملك فسخ العقد أو الحكم بالتعويض أو إبطال بعض قرارات الإدارة الصادرة أثناء تنفيذ العقد أو يلغي قرارها بتوقيع غرامة التأخير إذا ثبت أن التأخير كان بسببها كتأخيرها في تزويد المتعهد بمخططات التنفيذ كما له أن يلغي قرارها بسحب العمل من المقاول إذا ثبت عدم إخلاله بالتزاماته العقدية مع ما يترتب على ذلك من أثار.
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .
أنواع الحقوق التي تحميها دعوى القضاء الكامل كما حددها القانون الكويتي