إصابات العمل وأمراض المهنة للعاملين بالقطاع النفطي
الاستاذ المحامي: بدر العتيبي

– العاملين بالقطاع النفطي لديهم تأمين جماعي عن الحياة والحوادث الشخصية إلتزاماًً بقانون العمل الأهلي رقم 2010/6 ويقصد بتأمين عن الحياة هي (الوفاة) ويقصد بالحوادث الشخصية (إصابات العمل وأمراض المهنة والأمراض الصناعية) وتتضمن شروط التامين الجماعي الخاصة بالعاملين بالقطاع النفطي:
١) أن يكون العامل على رأس عمله .
٢) يسري التأمين على العامل الذي يتمتع باجازة دورية .
٣) وكذلك المكلف بمهمة معتمدة من الشركة النفطية .
٤) أي التغطية التأمينية سارية 24 ساعة وفي كافة أنحاء العالم .

وأيضاً تضمن التأمين عبارة (اللجنة الطبية المخولة) والتي تعني (المجلس الطبي العام ) أو ( اللجنة الطبية المشكلة من وزارة الصحة والمعتمدة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ) بغرض إعتماد حالات مرضية ، وتحديد نسبة العجز ، وكذلك تقدم تغطية تأمينية للعمال على حالات العجز الكلي ، والجزئي ، والنفقات الطبية الناتجة عن الحادث .

ومبلغ التأمين بموجب التامين الجماعي هو الراتب الإجمالي 24 شهرا من مجموع الراتب الشهري ( الإجمالي ) الذي يتقاضاه الموظف المشمول بالتأمين ويتضمن القيمة الشهرية النسبية لكل المخصصات المدفوعة أو المستحقة للمشمول بالتأمين خلال فترة 12 شهرا.

ويجب أن نفرق بين العجز الكلي الناتج عن (مرض) والعجز الدائم الناتج عن (حادث) ويتم التعويل على هذا الفرق يكون على التقرير الصادر من اللجنة الطبية.

– فمتي رأت (اللجنة الطبية المخوله) أن العامل أصيب بعجز كلي ودائم نتيجة (حادث) واستمرت هذة الاصابة لمدة لا تزيد عن (180) يوما من تاريخ حدوث الإصابة فإن التأمين يقوم بدفع ميزة العجز الكلي الدائم المقررة له ، ومن الممكن تمديد فترةالعلاج لأكثر من (180) يوما وذلك في حالة تقديم تقارير طبية من الطبيب المعالج تثبت إستمرار العلاج.

أما إذا رأت (اللجنة الطبية المخولة) أن العامل قد أصيب بعجز كلي دائم نتيجة (مرض) لمدة لا تقل عن (180) يوما متواصلة فإنه من الممكن دفع ميزة العجز الكلي الدائم قبل إنتهاء فترة الإنتظار المذكورة إذا إقتنعت الشركة بصحة المطالبة.

أما في حالة إصابة العامل بعجز (جزئي ودائم) نتيجة (حادث) وتم منعه من مزاولة مهنته في هذه الحالة تلتزم الشركة برفع ميزة العجز الجزئي الدائم على النحو الأتي :
١- تلتزم الشركة برفع نسبة مؤية من إجمالي راتب العامل الي (72شهر) تساوي درجة العجز ولكن بشرط :
أ) أن يكون العامل مشمولاً بالتأمين في تاريخ وقوع الحادث الذي تسبب في العجز.
ب) أن يكون العجز وقع قبل بلوغ 70 سنة.
ج) مع الأخذ في الإعتبار أن الميزة الإجمالية المستحقة سواء كانت نتيجة العجز الواحد أو عدد من حالات العجز لن تزيد بأي حالة عن 100% من إجمالي الراتب (72 شهراً).
أما في حالة العجز الناتج عن الأمراض المهنية أو الصناعية تندرج المطالبة طبقاً للقوائم والجداول المحدد بها نسبة كل حالة إصابة وفقاً للقانون.
وعلى سبيل المثال (حالة الوفاة) الناتجة عن حادث يكون المستحق إجمالي الراتب (60شهر).
– وان القانون والقرارات الوزارية حددت طرقاً معينة لأخذ الإحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل والوقاية منها تبين الإشتراطات اللازمة والواجب توافرها في مناطق العمل لحماية العمال والمشتغلين والمترددين عليهما من مخاطر العمل.

وألزم القانون صاحب العمل بإبلاغ العمال قبل تسليمهم العمل بمخاطر المهنة التي يمارسونها وتبصيرهم بكافة الإحتياطات الضرورية لتجنب الحوادث وإصابات العمل المؤثرة على صحتهم وسلامتهم ويتضمن ذلك إصدار التعليمات باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها العمال مع أخذ تعهد منهم بإطلاعهم عليها.

– ومن إلتزامات صاحب العمل عند وقوع حادث جسيم يقع أثناء العمل وبسببه، يجب على صاحب العمل خلال 24 ساعة من وقت وقوعه إخطار الجهة المختصة بالمنشأة وان المقصود( بالحادث الجسيم ) في القانون المؤدي إلى (الوفاة) أو يكون (نسبة العجز المستديم) المتوقع للعامل أكثر من 25 % من قدرة الجسم.

– وايضا حدد القانون والقرارات الوزارية المنظمة لها الصادرة إحتوت على العديد من الإحتياطات الوقائية الملزمة على صاحب العمل منها على سبيل المثال :
أ- الإحتياطات توافرها في شأن الحماية من الألات .
ب- الإحتياطات الوقائية من مخاطر الكهرباء.
جـ- الإحتياطات الوقائية عند تداول وتخزين المواد.
د- الإحتياطات الوقائية من المخاطر الطبيعية مثل ( الإضاءة , الضوضاء, الإهتزازات).
هـ- الإحتياطات الوقائية من المخاطر الكيميائية ، الخطرة , الضارة بالصحة.
و- كذلك الإحتياطات الوقائية من مرافق المنشأة والغاية منها المحافظة على صحة العمال والعناية بهم على أفضل صورة.

– أما بخصوص أمراض المهنة والصناعات المسببة لها فقد صدرت قرارات وزارية تلزم صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص العمالة المعرضين للإصابة بأحد أمراض المهنة طبقاً للجداول المعدة لذلك , وهناك من العمال من يجب فحصهم كل ستة شهور ، و منهم من يجب فحصهم كل سنة ، ومنهم من يجب فحصهم كل سنتين هذه من ناحية.

– ومن ناحية أخرى على ضرورة فحص طبي إبتدائي شامل لكل عامل يلحق بعمل يعرضة لأحد أمراض المهنة على أن يراعى في إجراء الفحص المذكور طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له العامل وأن يجري هذا الفحص قبل تسلم العمل , ويثبت نتيجة الفحص الإبتدائي والدوري بسجل خاص.

– واتمني من اخواني العمال الاحتفاظ من نسخ من نتيجة الفحص الدوري .

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

قراءة في قوانين تأمينات إصابات العمل وأمراض المهنة للعاملين بالقطاع النفطي بالكويت