كيف يستوفي الخبير ما قدر له من الامانه حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 187 من قانون البينات :

يستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة، ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضي عليه بالمصروفات.

كيف يستوفي الخبير ما قدر له من الامانه حسب قانون البينات الفلسطيني؟