ما الاجراء الذي تتخذه المحكمة في حالة تباين القيود في الدفاتر التجارية حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 24 من قانون البينات الفلسطيني :

إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للمحكمة أن تقرر الأخذ بأحدهما دون الأخر حسبما يظهر لها من ظروف الدعوى، وعليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها.

ما الاجراء الذي تتخذه المحكمة في حالة تباين القيود في الدفاتر التجارية حسب القانون الفلسطيني؟