متى تحكم المحكمة بصحة الخط او الامضاء او الختم حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 56 من قانون البينات :
إذا لم يحضر المدعى عليه بغير عذر مقبول حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، ويكون الحكم قابلاً للطعن في جميع الأحوال.
متى تحكم المحكمة بصحة الخط او الامضاء او الختم حسب قانون البينات الفلسطيني؟