هل يمكن للدفاتر التجارية ان تكون حجة على غير التجار حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 21 من قانون البينات الفلسطيني :

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات الواردة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة لأي من الطرفين.

هل يمكن للدفاتر التجارية ان تكون حجة على غير التجار حسب قانون البينات الفلسطيني؟