كافة المعلومات عن تشغيل الأطفال (الأحداث) في القانون الكويتي
معلومات قانونية شاملة عن تشغيل الأحداث في الكويت
لويرزبوك – قانون العمل الكويتي
( مادة 20 )
– يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن تصرح بإلحاق الأحداث بإحدى الصناعات والمهن المنصوص عليها في الفقر ( ج ) ومن المادة (19) ، إذا كان ذلك بغرض التلمذة المهنية.
وفي هذه الأحوال تراعى الشروط التالية :
1 – أن لا تقل سن الحدث عن 14 سنة .
2 – أن تثبت لياقته الصحية للعمل بهذه الصناعة .
3 – أن تطبق عليه الإجراءات والشروط التي قد يصدر بها قرار بشأن التلمذة المهينة.
( مادة 17 )
– يقصد بالحدث في أحكام هذا القانون كل ذكر أو أنثى بلغ الرابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة.
( مادة 18 )
– يحظر تشغيل من يقل سنهم عن أربع عشرة سنة من الجنسين.
( مادة 19 )
– يجوز تشغيل الأحداث بين 14 – 18 سنة بالشروط التالية :
أ – الحصول على تصريح من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
ب – توقيع الكشف الطبي قبل إلحاقهم بالعمل وبعد ذلك بصفة دورية
ج – أن يكون تشغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر إقرار من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
( مادة 21 )
لا يجوز تشغيل الأحداث ليلا ، أي من الغروب إلى مطلع الشمس.
( مادة 22 )
عدد ساعات العمل القصوى للأحداث ست ساعات يوميا بشروط عدم تشغيلهم أكثر من أربع ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة.
تم الحصول على المعلومات من قانون العمل الكويتي
كافة المعلومات عن تشغيل الأطفال (الأحداث) في القانون الكويتي