متى تكون الدفاتر التجارية حجة على التجار حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 22 من قانون البينات :
[1] تكون دفاتر التجارة حجة عليهم منتظمة كانت أو غير منتظمة.
[2] إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز تجزئة ما ورد فيها إلا بتقديم دليل عكسي.
متى تكون الدفاتر التجارية حجة على التجار حسب قانون البينات الفلسطيني؟