هل يجوز للشاهد الاستعانة بمذكرات مكتوبه عند اداء الشهادة حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 98 من قانون البينات :

تؤدى الشهادة شفاهه ولا يجوز للشاهد الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بأذن من المحكمة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

هل يجوز للشاهد الاستعانة بمذكرات مكتوبه عند اداء الشهادة حسب قانون البينات الفلسطيني؟