هل يتوقف الاقرار على قبول المقر له به حسب قانون البينات الفلسطيني؟

ورد في المادة 120 من قانون البينات :

[1] لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده.

[2] إذا رد المقر له مقداراً من المقر به فلا يبقى حكم للإقرار في المقدار المردود ويصح في المقدار الباقي.

هل يتوقف الاقرار على قبول المقر له به حسب قانون البينات الفلسطيني؟