هل يحق للخبير طلب اعفاءه من المهمة المكلف بها حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 163 من قانون البينات :

[1] يجوز للخبير أن يطلب إعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها خلال أسبوع من تاريخ تسلمه صورة القرار، ويجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في قرارها إنقاص هذا الميعاد.

[2] يكون لرئيس المحكمة التي عينت الخبير أن يعفيه من أداء مهمته إذا رأى أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة.

هل يحق للخبير طلب اعفاءه من المهمة المكلف بها حسب قانون البينات الفلسطيني؟