هل يجوز الرجوع عن الاقرار حسب قانون البينات الفلسطيني؟
بناءا على ما جاء في نص المادة 121 من قانون البينات :
[1] لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك.
[2] يلزم المرء بإقراره إلا إذا ثبت كذبه بحكم نهائي.
هل يجوز الرجوع عن الاقرار حسب قانون البينات الفلسطيني؟