ماذا يتوجب على الخصم الذي يريد توجيه اليمين الحاسمة الى خصمه ان يبين حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 136 من قانون البينات :
يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين الوقائع التي يريد استحلافه عليها وأن يذكر صيغة اليمين التي يوجهها إليه بعبارة واضحة.
ماذا يتوجب على الخصم الذي يريد توجيه اليمين الحاسمة الى خصمه ان يبين حسب قانون البينات الفلسطيني؟