قانون محكمة امن الدولة العراقي

قانون محكمة امن الدولة رقم 1 لسنة 2003

مادة 1 قانون محكمة امن الدولة العراقي
تشكل محكمة تسمى محكمة امن الدولة، ترتبط بوزارة العدل .
مادة 2 قانون محكمة امن الدولة العراقي
اولا – تنعقد محكمة امن الدولة برئاسة قاض من الصنف الاول وعضوية قاضيين لا يقل صنف كل منهما عن الصنف الثاني .
ثانيا – يمثل الادعاء العام امام المحكمة، مدع عام ويمارس صلاحياته وفق احكام قانون الادعاء العام المرقم بـ 159 لسنة 1979 .
ثالثا – تتم تسمية رئيس واعضاء المحكمة الاصليين منهم والاحتياط والمدعي العام ببيان يصدره وزير العدل بعد موافقة ديوان الرئاسة .
مادة 3 قانون محكمة امن الدولة العراقي
تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الاتية :
اولا – الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي والداخلي .
ثانيا – جرائم المخدرات .
ثالثا – الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 234 لسنة 2001 .
مادة 4 قانون محكمة امن الدولة العراقي
لرئيس ديوان الرئاسة بعد حصول موافقة الرئاسة احالة اية قضية على المحكمة .
مادة 5 قانون محكمة امن الدولة العراقي
يتم التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ 23 لسنة 1971 .
مادة 6 قانون محكمة امن الدولة العراقي
تطبق المحكمة في اجراءاتها قانون اصول المحاكمات الجزائية .
مادة 7 قانون محكمة امن الدولة العراقي
تكون قرارات المحكمة قطعية، وتبلغ قراراتها الصادرة بالاعدام الى ديوان الرئاسة .
مادة 8 قانون محكمة امن الدولة العراقي
اولا – تلغى المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية ويلغى قرار مجلس قيادة الثـورة المرقـم بـ 209 في 29 / 6 / 1991 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 220 في 22 / 8 / 1992 الذي شكلت المحكمة المذكورة بموجبه .
ثانيا – تلغى المحكمة الخاصة في مديرية الامن العام ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 296 في 17 / 11 / 1992 الذي شكلت المحكمة المذكورة بموجبه .
ثالثا – تلغى المحكمة الخاصة المؤقتة في جهاز المخابرات ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 83 في 6 / 8 / 1996 الذي شكلت المحكمة المذكورة بموجبه .
رابعا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 92 في 30 / 5 / 1993 .
مادة 9 قانون محكمة امن الدولة العراقي
تحال القضايا غير المحسومة في تاريخ نفاذ هذا القانون المحالة على المحاكم الخاصة الملغاة، على محكمة امن الدولة للنظر فيها .
مادة 10 قانون محكمة امن الدولة العراقي
لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 11 قانون محكمة امن الدولة العراقي
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من 1 / 1 / 2003 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة

الملحق
لغرض الغاء المحاكم الخاصة في العراق، واستحداث محكمة امن الدولة ترتبط بوزارة العدل وتختص بالنظر في بعض الجرائم . فقد شرع هذا القانون

—————————————
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
قانون محكمة امن الدولة العراقي

قانون محكمة امن الدولة العراقي