هل يجوز للمحكمة تسجيل اقوال الشهود بالتسجيل الصوتي او البصري حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 102 من قانون البينات :

[1] للمحكمة حق اللجوء إلى التسجيل الصوتي أو البصري أو السمع بصري لكل أو بعض إجراءات سماع الشهود التي تباشرها.

[2] يحفظ التسجيل لدى قلم المحكمة، ولكل خصم أن يطلب تسليمه نسخة عنه مقابل دفع الرسم المقرر.

هل يجوز للمحكمة تسجيل اقوال الشهود بالتسجيل الصوتي او البصري حسب قانون البينات الفلسطيني؟