هل يجوز للمحكمة الزام خصم بتقديم ورقة او مستند تحت يده حسب قانون البينات الفلسطيني؟
بناءا على نص المادة 34 من قانون البينات الفلسطيني :
يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تكلف الغير بتقديم ورقة أو سند تحت يده وذلك في الأحوال والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل
هل يجوز للمحكمة الزام خصم بتقديم ورقة او مستند تحت يده حسب قانون البينات الفلسطيني؟