متى تنتقل المحكمة الى من وجهت اليه اليمين الحاسمه من اجل تحليفه اياها حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 140 من قانون البينات :

إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت إليه المحكمة لتحليفه، وذلك بحضور الخصم الآخر أو بعد دعوته للحضور

متى تنتقل المحكمة الى من وجهت اليه اليمين الحاسمه من اجل تحليفه اياها حسب قانون البينات الفلسطيني؟