متى يلزم تسبيب القرارات الصادرة في اجراءات الاثبات حسب قانون البينات الفلسطيني؟

متى يلزم تسبيب القرارات الصادرة في اجراءات الاثبات حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 4 من قانون البينات :

[1] القرارات الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً.

[2] يجب إعلان الخصوم بمنطوق هذه القرارات وتاريخها وإلا كان الإجراء باطلاً.

متى يلزم تسبيب القرارات الصادرة في اجراءات الاثبات حسب قانون البينات الفلسطيني؟

قضاء قطعي مثل ماذا ؟