إجراءات التقرير بما في الذمة:
يتم ذلك بتوجيه المحجوز لديه إلى قلم كتاب المحكمة الجزئية التابع هو لها ليقرر (في محضر مكتوب) بما في ذمته للمحجوز عليه تقريراً مفصلاً يبين فيه أساس مديونيته ومقدار دينه وما وفاه إلى المدين أو ما وقعت فيه المقاصة بينه وبين المدين وإذا كان الدين قد انقضى أو لم يكن المحجوز لديه مديناً أصلاً فيجب عليه أن يقرر ذلك.
ويجب عليه أن يبين ما هى الحجوز التي توقعت تحت يده وما تم من تحويل بعض أو كل المبالغ التي تحت يده.
ويجب عليه كذلك أن يودع مع التقرير المستندات المؤيدة لما يقرر من البيانات، وقد قرر القانون وسائل تدفع المحجوز لديه إلى القيام بهذا الالتزام، أي بالتقرير بما في ذمته، بل وتكرهه عليه، لأنه لو امتنع عن ذلك أو تأخر أو تعمد الخطأ أثناء تنفيذه لهذا الالتزام فإن ذلك قد يؤدى إلى التزامه فيما بعد – (فضلاً عن التعويضات) – بمبلغ من النقود يدفعه إلى الحاجز على ما سنفصله فيما يلى:
دعوى المنازعة في التقرير:
لم يترك الأمر لإرادة المحجوز لديه في التقرير بما في ذمته بغير رقيب بل خول القانون لأصحاب الشأن الحق في المنازعة في التقرير الحاصل من المحجوز لديه.
وتحصل المنازعة برفع دعوى على المحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ الذى يقع في دائرته موطن المحجوز لديه.
وهذه الدعوى قد يرفعها الحاجز، وقد يرفعها المحجوز عليه نفسه إذا رأى أن المحجوز لديه قد قرر غير الحقيقة اضراراً به أو للانتقاص من حقوقه، وإذا رفعها الحاجز فإنها تكون صورة من صور الدعوى غير المباشرة، ولذلك يجب أن يختصم فيها المحجوز عليه ويكون الحكم الصادر فيها حجة على هذا الأخير.
وإذا رفعت هذه الدعوى من المحجوز عليه ضد المحجوز لديه فإنه تتبع فيها قواعد الاثبات المقررة في القانون المدني. وهذا بديهي.
وإذا رفعت هذه الدعوى من الحاجز فإنه ينتصب فيها خصماً بصفته خلقاً للمحجوز عليه، فلا يجوز له من طرق الإثبات إلا ما يجوز للمحجوز عليه، وإلا لجاز التحايل على قواعد الإثبات بإيقاع حجز ما للمدين لدى الغير بمعرفة حاجز من صنائع الدائن المزعوم – يعتبر على التقرير بما في الذمة – ويتمسك بأدلة لا يجوز التمسك بها قانوناً – على تقدير أنه من الغير وله أن يثبت بالبينة فيكون حجز ما للمدين لدى الغير مثابة أو وسيلة للإثبات بغير الطرق الواجبة قانوناً أي يكون ذلك الحجز بابا للتحايل يفتحه الدائن المزعوم بفعله أو بفعل أحد أبتاعه والمتواطئين معه.
على أن البعض يرى أن الحاجز هنا لا يستعمل حقوق مدينه وإنما يعتبر من الغير ويستعمل حقاً خاصاً له.
ولكن هل يحتج عليه بما يحتج به على مدينه (المحجوز عليه) – أي هل تكون الأوراق العرفية الصادرة من المحجوز عليه، كالإيصالات والمخالصات، حجة على الحاجز؟ أم أن صفته كحاجز تعطيه الحق في استلزام ثبوت تاريخ المحررات العرفية المقدمة في الدعوى لكى تكون حجة عليه؟
الجواب هو أن القانون المدني ينص في المادة 395 فقرة ثانية، على أنه يجوز الاحتجاج على الغير بالمخالصات الصادرة من المدين ولو لم تكن ثابتة التاريخ. وفى هذا تيسير على المحجوز لديه، لأنه لم يكن يتوقع وقت الوفاء لدائنه أنه قد يوقع تحت يده حجز فيحتاط لذلك بإثبات تاريخ المخالصة. ولو قلنا بغير ذلك لأوقعنا المتعاملين في حرج شديد.
غير أنه يجوز للحاجز أن يثبت صورية المخالصة، وهو في هذا يعتبر من الغير فله الاثبات بكافة الطرق.
ولكن ما حكم المحررات العرفية الأخرى، كحوالة الدين أو التنازل عن جزء منه أو الاعتراف بدين مقابل مما يؤدى إلى المقاصة.
نرى أنه ينبغي التشدد في هذا الشأن واشتراط اثبات تاريخ هذه المحررات، لأن الدائن الحاجز بمقتضى ما أوقعه من حجز قد أصبح في مركز متميز يرفعه عن مرتبة الدائن العادي – المعتبر خلفاً للمدين يتقيد بما يتقيد به المدين – إلى مرتبة الغير في معنى ثبوت التاريخ على ما هو مقرر في نظام الاثبات.
وبعبارة أخرى يجوز للحاجز التمسك بعدم ثبوت التاريخ فيما عدا المخالصات التي جرى العرف على التسامح فيها. ويلاحظ أن تمسك الحاجز بثبوت التاريخ جائز له سواء كان هو الذى رفع دعوى المنازعة في التقرير أو كانت تلك الدعوى قد رفعت من المحجوز عليه واختصم الحاجز فيها.
إلا أنه إذا رفعت الدعوى من المحجوز عليه ولم يختصم فيها الحاجز فإن الحكم الصادر فيها لا يحتج به على الحاجز نظراً لما هو مقرر من نسبية أثر الأحكام ولأن الدعوى قد تكون مرفوعة بالتواطؤ بين المحجوز عليه والمحجوز عليه والمحجوز لديه اضراراً بحق الحاجز.
وإذا تعدد الحاجزون وجب ادخالهم في دعوى المنازعة ليدافعوا عن حقوقهم وليكون الحكم فيها حجة عليهم. ولذلك فإن من لا يختم فيها منهم لا ينفذ في حقه الحكم الصادر فيها، حتى لو كان متضامناً مع أحدهم في الدائنية إلا إذا كان الحكم الصادر فيها مفيداً لهم فإن كان ضاراً بهم فلا. ولهذا يجوز تعدد دعاوى المنازعة بتعدد الدائنين.
ويختص بهذه الدعوى قاضى التنفيذ الذى يتبعه المحجوز لديه مهما كانت قيمتها وحكمه فيها يستأنف للمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف حسب قيمة الدعوى (في حدود 500 جنيه أو أكثر).
الجزاء على الاخلال بواجب التقرير بما في الذمة (دعوى الالزام الشخصي):
قرر المشرع هذا الجزاء في المادة 343 من قانون المرافعات الجديد وهو الحكم على المحجوز لديه بدين الحاجز، ويكون ذلك إذا لم يقم المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته رغم تكليفه في الميعاد على الوجه المبين في المادة 339 أو إذا قرر غير الحقيقة أو إذا أخفى الأوراق الواجب عليه ايداعها لتأييد التقرير، وهذا الجزاء من قبيل العقوبة المدنية، وهو وسيلة ناجحة لإكراه المحجوز لديه على التقرير بما في ذمته.
وهذا الجزاء لا يوقع إلا بناء على طلب الدائن الحاصل على سند تنفيذي وتوقيعه جوازي للمحكمة.
شروط توقيع الجزاء:
يشترط لتوقيع الجزاء شرطان:
الشرط الأول: أن يكون بيد الحاجز الدائن سند تنفيذي.
الشرط الثاني: أن يرتكب المحجوز لديه أحد الأمور الثلاثة الأتية:
أن يكون المحجوز لديه قد تخلف عن التقرير بما في ذمته في ميعاد خمسة عشر يوماً من تكليفه بذلك أو إذا قام بالتقرير على غير الوجه المبين في القانون.
فيجوز للحاجز عندئذ أن يرفع دعوى يطلب فيها الحكم بالزام المحجوز لديه شخصياً بأن يدفع الدين الذى أوقع الحجز من أجله، ويستوى عندئذ أن يكون المحجوز لديه مديناً للمحجوز عليه أو غير مدين أو أن يكون مديناً له بأقل من دين الحاجز فإن الزامه شخصياً بدين الحاجز هو عقوبة له على امتناعه عن القيام بالالتزام الذى فرضه عليه القانون، ولذلك لا يلزم اختصام المحجوز عليه في هذه الدعوى.
أو أن يكون المحجوز لديه قرر غير الحقيقة: بأن ذكر أنه ليس مديناً وأثبت الحاجز أنه مدين أو أثبت أنه مدين بأكثر مما قرر أنه مدين به.
أو أن يخفى الأوراق الواجب عليه ايداعها.
ولكن لا يشترط أن يثبت الحاجز سوء نية المحجوز لديه أو غشة أو تدليسه في تقريره غير الحقيقة أو في اخفائه للأوراق، فإن الإهمال من جانبه كاف لتوقيع الجزاء عليه.
والدعوى المرفوعة من الحاجز على المحجوز لديه لإلزام هذا الأخير بأداء دين الحاجز تسمى عملاً دعوى الالزام الشخصي.
وترفع هذه الدعوى إلى قاضى التنفيذ الذى يقع في دائرة اختصاصه موطن المحجوز لديه، أياً كانت القيمة المطلوبة.
نتائج الحكم في دعوى الالزام الشخص:
أولاً: يعتبر المحجوز لديه ملتزماً شخصياً تجاه الحاجز بالمبلغ المحكوم عليه به في دعوى الالزام الشخصي، ولذلك يجوز للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه لاقتضاء هذا المبلغ ولا يعتبر هذا تنفيذا على الغير تتبع فيه أحكام التنفيذ على الغير لأن المحجوز لديه يصبح بذلك الحكم هو المدين الشخصي للحاجز مباشرة.
ثانياً: لا يجوز للحاجزين الآخرين مشاركة الحاجز في المبلغ المقضي له به في دعوى الالزام الشخصي، وفى مقابل ذلك يجوز لكل منهم أن يرفع الدعوى على المحجوز لديه لإلزام هذا الأخير شخصياً بدين كل من هؤلاء الحاجزين، ومن ثم يجوز أن تتعدد الأحكام الصادرة ضد المحجوز لديه في هذا الشأن، نتيجة لتعدد دعاوى الإلزام.
ثالثاً: ولكن لا يجوز للحاجز الجمع بين استيفاء المبلغ من المحجوز لديه والمحجوز عليه، فإذا قام بالتنفيذ على أحدهما امتنع عليه التنفيذ على الآخر لأن قيام المحجوز لديه بوفاء دين الحاجز يؤدى إلى براءة ذمة المحجوز عليه.
ولذلك فإنه إذا تبين في دعوى الالزام الشخصي أن الحاجز قد استوفى ماله من المحجوز عليه فإن ذلك يؤدى إلى رفض الدعوى.
رابعاً: ولا يجوز أن تكون نتيجة الحكم في هذه الدعوى أن يثرى المحجوز عليه بلا سبب، ولذلك فإنه يترتب على تنفيذ الحكم الصادر في هذه الدعوى حلول المحجوز لديه محل الحاجز فيما للحاجز من دين طرف المحجوز عليه، ويكون للمحجوز لديه الحق في الرجوع (بما أوفاه إلى الحاجز) على المحجوز عليه، بدعوى الحلول (بعد خصم قيمة الدين الذى كان مستحقاً للمحجوز عليه طرف المحجوز لديه).
ولذلك فإن تصوير هذا الجزاء بأنه محض عقوبة لا يتفق مع نتائج الحكم على المحجوز لديه بدين الحاجز، بل ِأنه يعتبر وفاء مبرئاً لذمة المحجوز عليه في مواجهة الحاجز، بل أنه يعتبر وفاء مبرئاً لذمة المحجوز عليه في مواجهة الحاجز، ومؤدياً إلى حلول المحجوز لديه محل الحاجز في الرجوع على المحجوز عليه.
ويلاحظ أخيراً أن كون الحكم على المحجوز لديه بدين الحاجز جوازياً يقتضى أن تملك المحكمة الحكم عليه بجزء من ذلك الدين فقط، لأنها إذا كانت تملك رفض الدعوى أصلا، فهي تملك من باب أولى أن تحكم ببعض المطلوب فيها وترفض ما عداه من الطلبات، فمن يملك الأكثر يملك الأقل. والحكم في ذلك منوط بما تقدره المحكمة في ظروف كل دعوى، من حيث جسامة خطأ المحجوز لديه، وحسن نيته أو سوئها، ومقدار ما أصاب الحاجز من ضرر من جراء ذلك.
على أنه سواء حكم للحاجز بكل دينه، أو ببعضه، أو رفضت دعواه ولم يحكم له بشيء، فإنه يجب في جميع الأحوال الزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى.
كما أنه يجوز الحكم عليه بالتضمينات المترتبة على تقصيره أو تأخيره، وتكون هذه التضمينات حقاً ذاتياً خالصاً للحاجز، ولا تخصم من دينه، كما لا تخصم من الدين الذى على المحجوز لديه للمحجوز عليه.
والحكم في دعوى الالزام الشخصي يقبل الاستئناف أما إلى المحكمة الابتدائية، وأما إلى محكمة الاستئناف حسب قيمة الدعوى، ما لم تكن داخلة في حدود النصاب النهائي للقاضي الجزئي (قاضى التنفيذ).
طبيعة التقرير بما في الذمة ونتائجه:
أما وقد خلصنا من بيان مضمون التقرير بما في الذمة وإجراءاته والمنازعة فيه والجزاء على التراخي فيه أو الامتناع عنه فينبغي أن نتساءل ما هى طبيعته، وما هى النتائج التي تترتب عليه؟
أما عن طبيعته فلا شك لدينا ازاء ما تقدم في أن التقرير بما في الذمة هو تصرف قانونيا يصدر من المحجوز لديه، وهو من التصرفات الإقرارية، إذ أنه لا ينشئ التزاماً مبتدأ، وانما يثبت ديناً سابقاً. فالمحجوز لديه يعترف بالدين الذى هو مدين به للمحجوز عليه، فالتقرير بما في الذمة كما سبق القول هو اقرار منتزع، لأن القانون هو الذى يلزم المحجوز لديه به ويرتب على تخلفه عنه قرينة على مديونيته بما يوازى دين الحاجز، وهذا هو أساس الحكم عليه في دعوى الالزام الشخصي.
1- ويترتب على ما تقدم أنه يجوز للمحجوز عليه، كما يجوز للحاجز التمسك على المحجوز لديه بما ورد في محضر التقرير بما في الذمة، وهو ورقة رسمية، باعتباره اقراراً.
ولذلك – فإن المحجوز لديه يلتزم بعد تصفية المنازعات بأن يقوم بالوفاء إلى الحاجز من المبلغ الذى قرر أنه في ذمته أو أن يودع هذا المبلغ في خزينة المحكمة، فإن لم يحصل الوفاء ولا الايداع كان للحاجز الحق في أن ينفذ على أموال المحجوز لديه وذلك بموجب السن التنفيذي الذى بيد الحاجز مرفقاً به صورة رسمية من التقرير بما في الذمة.
2- ولما كان القانون يوجب في حالة وجود منقولات تحت يد المحجوز لديه بأن يورد هذا الأخير في تقريره بما في ذمته بياناً تفصيلياً بهذه المنقولات فقد خول القانون للحاجز الحق في بيع هذه المنقولات بالإجراءات المقررة في حجز المنقول دون حاجة إلى حجز جديد.
3- وأهمية التقرير بما في الذمة – فضلاً عن أثره في ثبوت مديونية المحجوز لديه – تبدو من ثلاث نواحي:
أولها: تجديد محل التنفيذ، لأنه إذا كان الحجز موقعاً على دين بعينه فإن محل التنفيذ يكون معيناً فحسب، ولكنه يتحدد ببيان المبلغ في التقرير – وإذا كان الحجز عاماً أي موقعاً على جميع ما يكون المحجوز لديه مديناً به للمحجوز عليه فإن التقرير بما في الذمة يؤدى إلى تعيين هذه الديون وتحديدها نظراً لما تقرره المادة 225 من أن الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في الذمة (الفقرة الثانية من المادة).
وثانيها: تحديد الوقت الذى يجب فيه على المحجوز لديه الوفاء للحاجز، إذ يجب على المحجوز لديه بعد 15 يوماً من التقرير أن يوفى إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز إذا كان الحاجز مزوداً بسند تنفيذي، ومع مراعاة اجراءات التنفيذ على الغير (مادة 344).
وثالثها: أنه إذا وقع حجز جديد بعد مضى 15 يوماً على التقرير فلا يكون له أثر في حق الحاجز المزود بسند قانونيا أي أن الحاجز يختص بالمبلغ الذى في ذمة المحجوز لديه بمضي 15 يوماً من التقرير بما في الذمة إذا كان حق الحاجز ثابتاً في سند تنفيذي، ومع مراعاة إجراءات التنفيذ على الغير (مادة 469).
متى يستغنى عن التقرير بما في الذمة:
وثمة حالات قد يثور التساؤل بمناسبتها عما إذا كان التقرير بما في الذمة واجباً أم يمكن الاستغناء عنه، وفيما يلى هذه الحالات وحكم كل منها:
1- إذا كان المحجوز لديه غير مدين للمحجوز عليه أصلاً أو كان مديناً وانقضى الدين أو زالت المديونية. فلا جدوى من التقرير، ولكن المشرع ألزم المحجوز لديه به مع ذلك حتى يكون الحاجز على بينة، فعدم مديونية المحجوز لديه لا تعفيه من واجب التقرير (مادة 339 فقرة أخيرة) وقد قرر المشرع كذلك أنه يجب أن يبين المحجوز لديه في التقرير انقضاء الدين أن كان قد انقضى مع تاريخ وسبب الانقضاء.
2- إذا كان المحجوز لديه قد سبق له التقرير بناء على حجز سابق فهل يعفيه ذلك من التقرير بما في ذمته من جديد إذا أعلن بحجز جديد؟ الجواب على ذلك أنه يلزم التقرير بناء على طلب الحاجز التالي إذ أن المحجوز لديه قد تنشأ في ذمته بعد تقريره الأول ديون جديده لصالح المحجوز عليه. فالتقرير يفيد الحاجز الثاني لأن حجزه يتناول عندئذ كل دين نشأ في ذمة المحجوز لديه إلى تاريخ التقرير الجديد، ولذلك يكون مصلحته أن يقرر المحجوز لديه بما في ذمته حتى يتبين ما يكون قد استجد للمدين في ذمة المحجوز لديه.
ويفهم ذلك ضمناً من نص المادة 339 التي توجب على المحجوز لديه أن يبين في تقريره جميع الحجوز الموقعة تحت يده.
3- إذا كان المحجوز لديه مصلحة حكومية فهل يجب عليها التقرير بما في الذمة؟ أجاب المشرع على ذلك في المادة 340 بأنه إذا كان الحجز تحت يد مصلحة حكومية فإنه يجب عليها أن تعطى الحاجز (بناء على طلبه) شهادة تقوم مقام التقرير.
ولذلك لا يلزم الحاجز إذا كان الحجز موقعاً تحت يد مصلحة حكومية بأن يودع رسم التقرير بما في الذمة ولا يجوز للمحضر الامتناع عن إعلان الحجز على أساس التمسك بالمادة 328 فقرة أخيرة – أي بحجة عدم ايداع رسم التقرير – لأنه مادام المحجوز لديه مصلحة حكومية فإنها لن تقرر بل سيتقدم إليها الحاجز بطلب الشهادة القائمة مقام التقرير ويدفع الرسم اللازم عنها.
وما يقال عن المصالح يصدق على وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها – وذلك بنص المادة (340).
4- إذا حصل ايداع المبلغ في خزينة المحكمة فهل يجب على المحجوز لديه أن يقوم مع ذلك بالتقرير بما في ذمته؟
الأصل أنه لا محل للتقرير متى حصل الإيداع، ولكن يجب أن نفرق هنا بين الإيداع البسيط والايداع المقترن بالتخصيص.
(أ) أما الإيداع البسيط:
فهو الذى يحصل بناء على طلب المحجوز عليه أو برغبة المحجوز لديه – ذلك بأن الحجز لا ينبغي أن يكون مهرباً للمحجوز لديه ولذلك أجاز القانون للمحجوز عليه أن يطالبه بالوفاء. وقرر أن الوفاء في هذه الحالة يكون بالإيداع (مادة 336) كما أن الحجز يجب ألا يضر بالمحجوز لديه الذى قد تكون له مصلحة في الوفاء بدينه لمنع سريان الفوائد أو لمجرد الرغبة في التخلص من المدين فأجاز له القانون أن يقوم بالوفاء وذلك بطريق الإيداع (مادة 336) مادام الحجز لم يرفع، حتى لو كان مطعوناً فيه بالبطلان.
ففي حالة الإيداع البسيط يغنى الإيداع عن التقرير (مادة 337) ولكن بشرط، وهذا الشرط هو أن يكون المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز وإلا وجب التقرير رغم الإيداع.
على أن الاعفاء من التقرير هنا مؤقت لأنه إذا وقع حجز جديد أصبح بعده المبلغ المودع غير كاف للوفاء جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه بالتقرير خلال خمسة عشر يوماً، ويكون تقرير المحجوز لديه في حالة وقوع حجز جديد بناء على تكليف جديد، فإن لم يحصل هذا التكليف بقى المحجوز لديه معفى من التقرير ويحصل هذا التكليف عادة من الحاجز الاثني ولكن لا مانع من أن يحصل من الحاجز الأول لأن المادة 338 قررت ذلك (للحاجز) دون أن تحدده بأنه الحاجز الأول والثاني.
فالإعفاء من التقرير في حالة الايداع البسيط مشروط وموقوت.
(ب) أما في الإيداع المقترن بالتخصيص:
وهو الذى يحص لطبقاً للمادة 302 أو المادة 303 فلا محل للتقرير بما في الذمة. والإعفاء من التقرير هنا نهائي غير مشروط بشرط ولا بقيد زمنى لأن الإيداع مع التخصيص يؤدى إلى زوال قيد الحجز أو انتهاء أثره.
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .
اجراءات التقرير بما في الذمة وطبيعته في أحكام القانون الكويتي