ما هي صلاحيات المحكمة تجاه الاجراء الذي اتخذته حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 6 من قانون البينات الفلسطيني :

[1] يجوز للمحكمة :-

أ. أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا طرأت ظروف تبرر هذا العدول.

ب. ألا تأخذ بنتيجة الإجراء الذي أمرت به.

[2] في الحالتين السابقتين عليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها.

ما هي صلاحيات المحكمة تجاه الاجراء الذي اتخذته حسب قانون البينات الفلسطيني؟