ماذا يترتب على توجيه اليمين الحاسمه حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 144 من قانون البينات :

يترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة المتعلقة بها، ولا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة.

ماذا يترتب على توجيه اليمين الحاسمه حسب قانون البينات الفلسطيني؟