من يملك الحق في توجيه اليمين الحاسمة حسب قانون البينات الفلسطيني؟
بناءا على نص المادة 132 من قانون البينات :
[1] يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه.
[2] يجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.
[3] لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على انه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه.
من يملك الحق في توجيه اليمين الحاسمة حسب قانون البينات الفلسطيني؟