هل يجوز للقاضي الاستعانه بخبير لاجراء المعاينه حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 152 من قانون البينات :

للمحكمة أو القاضي المنتدب حال الانتقال تعيين خبير للإستعانه به في المعاينة، ولكل منهما سماع من يرى لزوم سماعه من الشهود.

هل يجوز للقاضي الاستعانه بخبير لاجراء المعاينه حسب قانون البينات الفلسطيني؟