هل يقبل طلب الزام الخصم بتقديم المستندات تحت يده في حالة لم تتوافر فيه الشروط التي تطلبها القانون حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 30 من قانون البينات الفلسطيني :
لا يقبل الطلب إذا لم تتوافر فيه الأحكام والبيانات المنصوص عليها في المادتين (28) و(29) من هذا القانون.
هل يقبل طلب الزام الخصم بتقديم المستندات تحت يده في حالة لم تتوافر فيه الشروط التي تطلبها القانون حسب قانون البينات الفلسطيني؟