هل يجوز وقف الشيك فى حالة تعّمد البائع ان يغش المشترى

جريمة الشيك تتحقق متى اصدر الساحب الشيك وهو يعلم وقت تحريرخ بانه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب وقد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية الشيك باعتباره اداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات فهو متسحق الاداء لدى الاطلاع دائما .

ولا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او افلاس حامله او الحجز عليه .
وقد استقر الفقه على ان حالة ضياع الشيك تشمل حالة سرقته ولا اثر على وجوب الوفاء بقيمته بعد تسليمه للمستفيد لوفاة الساحب او فقدانه اهليته او افلاسه اذ لا صلة له به بعد ان سلمه للمستفيد او حامل صاحب الحق فيه ما لم يحكم بافلاسه او الحكم عليه للسفه او الغفلة او الجنون ، وكل ذلك مشروط بوجود حكم من المحكمة .