أنواع الحقوق الممتازة:
بعد أن وضع المشروع الأحكام العامة لحقوق الامتياز، تناول أنواع الحقوق الممتازة التي تقتضي السياسة التشريعية أن ترد في نصوص المدونة المدنية، فنص في المادة (1070) على أن (الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة).
وقد قسم المشروع حقوق الامتياز إلى قسمين: الأول يشمل حقوق الامتياز العامة أي التي ترد على كل أموال المدين وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول، وقد وردت النصوص الخاصة بهذا القسم مرتبة وفقًا لمرتبة كل امتياز. والقسم الثاني يشمل حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار.
الفرع الأول – حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول:
يأتي في المرتبة الأولى الامتياز الذي قررته المادة (1071) التي تقابل المادة (105) من القانون الحالي وتوافقها للمصروفات القضائية، والحق الممتاز هو حق من أنفق مصروفات قضائية لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها، ويقصد بوصف المصروفات بأنها قضائية أن تكون قد أنفقت في إجراءات تتم أمام القضاء أو على يد أعوان القضاء كمندوب الإعلان وكتاب الجلسات والخبراء والحراس القضائيين، ولا يقصد بالحفظ في هذا الخصوص الحفظ المادي من الهلاك أو التلف لأن مصروفات هذا الحفظ مضمونة بامتياز آخر متأخر في المرتبة ونصت عليه المادة (1073) وإنما يقصد الحفظ القانوني تمهيدًا لبيع الأموال وتوزيع ثمنها فيدخل فيها ما ينفق في وضع الأختام على أموال المدين أو في جرد التركة أو إجراء قسمتها أو في تصفية الشركة أو في دعوى الحراسة أو دعوى إشهار الإفلاس وفي إدارة أموال المفلس وفي الحجوز التحفظية …. إلخ ويشترط أن تكون المصروفات قد أنفقت لمصلحة جميع الدائنين الذي يتقدم عليهم الدائن، فلا يدخل فيها ما أنفق لمصلحة من أنفق وحده مثل مصروفات الدعوى التي يرفعها الدائن للحصول على حكم بحقه، وإذا أنفقت لمصلحة بعض الدائنين دون البعض فتكون ممتازة بالنسبة لمن أفادوا منها فقط، فنفقات شهر الإفلاس مثلاً تكون ممتازة في مواجهة الدائنين العاديين دون الدائنين المرتهنين لأموال معينة من أموال المدين.
ومحل الامتياز، كما يتضح من النص، هو ثمن أموال المدين التي أنفقت المصروفات لحفظها ولهذا فهو امتياز على منقول ولو كان المال الذي بيع عقارًا.
ويأتي امتياز المصروفات القضائية في المرتبة الأولى فيقدم الدائن على كل حق آخر سواء كان صاحب هذا الحق دائنًا عاديًا أو كان له تأمين عيني أيًا كان هذا التأمين، وإذا تعددت المصروفات، فتكون الأولوية لما أنفق في الحفظ والبيع على تلك التي أنفقت في التوزيع، وإذا تعددت المصروفات التي أنفقت في الحفظ أو البيع فيتساوى الدائنون بها بمعنى أنه تُستوفى قبل أي حق آخر بنسبة قيمة كل منها وكذلك إذا تعددت مصروفات التوزيع فيتساوى الدائنون بها.
هذا والحكمة من تقرير هذا الامتياز ووضعه في المرتبة الأولى هي أن الدائن بالحق الممتاز قد أفاد للدائنين الآخرين. بإنفاقه المصروفات في استيفاء حقوقهم من الأموال التي أنفقت عليها.
ويأتي في المرتبة الثانية امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى، وقد أشارت المادة (1072) التي تقابل المادة (106) من القانون الحالي، لهذا الامتياز لتحديد مرتبته أما الحق الممتاز ومحل الامتياز فيرجع فيها إلى النصوص الصادرة في شأن الامتياز، فلا يكفي أن يثبت حق ما للدولة حتى يكون مضمونًا بامتياز بل لا بد من نص خاص يقرر الامتياز، كما يرجع إلى النصوص الخاصة لتحديد ما يرد عليه الامتياز فقد يرد على كل أموال المدين وقد يرد على أموال معينة.
أما مرتبة الامتياز فقد نصت عليها الفقرة الثانية من النص بقولها ” وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازًا أو مضمونًا برهن عدا المصروفات القضائية “.
والحكمة من تقرير هذا الامتياز واضحة وهي رعاية المصلحة العامة التي تقضي ضمان تحصيل مستحقات الخزانة العامة حتى لا يتعطل نشاط الدولة.
ويأتي في المرتبة الثالثة امتياز مصروفات حفظ وإصلاح المنقول الذي نصت عليه المادة (1073) وتقابل المادة (107) من القانون الحالي، والحق الممتاز هو حق من أنفق مصروفات في حفظ المنقول وفيما يلزم له من إصلاح والمقصود بالإصلاح هنا هو منع الهلاك أو التلف فلا يشمل الامتياز المصروفات النافعة التي لم تحفظ المنقول بل كان الغرض منها تغييره أو تحسينه مثل مصروفات صباغة السيارة الجديدة لمجرد تغيير لونها، وقاضي الموضوع هو الذي يفصل في مسألة التفرقة بين مصروفات الحفظ وغيرها من المصروفات، والمنقول المذكور في النص لا يقتصر على المنقول المادي بل يشمل كذلك المنقولات المعنوية كالديون وعلى ذلك تعتبر من المصروفات المضمونة بهذا الامتياز أجرة النجار الذي أصلح الأثاث وأجرة الميكانيكي الذي أصلح السيارة ومصروفات إنقاذ البضائع من الغرق أو الحريق وما ينفقه الدائن في قطع تقادم دين للمدين على غيره. ومحل الامتياز هو المنقول الذي تم حفظه كله وليس فقط ما ترتب على إنفاق المصروفات من زيادة في قيمته.
أما مرتبة الامتياز فهي الثالثة أي بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، وإذ تعددت المصروفات المضمونة بهذا الامتياز فيقدم منها ما أنفق أخيرًا على ما أنفق قبله، ذلك لأن من أنفق أخيرًا هو الذي أفاد من أنفق أولاً إذا لولا المصروفات الأخيرة لهلك الشيء ولم يحصل من أنفق أولاً على شيء أو لتلف المنقول فنقصت قيمته في حين أن من أنفق أخيرًا لم يستفد شيئًا من المصروفات التي أنفقت أولاً.
هذا ونشير إلى أن الامتياز قد يصطدم بالأثر المسقط لقاعدة الحيازة في المنقول وأن المشروع قد اعتبر كلاً من مؤجر العقار وصاحب الفندق حائزًا للمنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو في الفندق ” المادة 1067 من المشروع “.
ثم يأتي في المرتبة الرابعة حقوق الامتياز العامة المنصوص عليها في المادة (1074) التي تقابل المادة (108) من القانون الحالي، وهذه الحقوق تشمل ثلاث طوائف: أولاً المبالغ المستحقة للإجراء من خدم وعمال وغيرهم من أجرهم ومرتباتهم من أي نوع كان، ثانيًا: المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء، ثالثًا: النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه، وتشترك الحقوق الممتازة بطوائفها الثلاث، في شرط واحد وهو أنها تقتصر على ما هو مستحق منها في الستة شهور الأخيرة أي السابقة مباشر لتاريخ الحادث الذي أدى إلى تصفية أموال المدين كالوفاة أو شهر الإفلاس، فإن لم يقع ما يستدعي تصفية كل أموال المدين وأراد صاحب الحق استعمال امتيازه عند بيع مال من أموال المدين فيكون المقصود هو الستة شهور السابقة على الحجز على هذا المال.
أما محل الامتياز فهو جميع أموال المدين من منقول وعقار، وقد رأينا من قبل أن هذه الحقوق لا يلزم فيها القيد ولو وردت على عقار كما أنه لا يترتب عليها حق التتبع (المادتان 1064 و1065).
وتأتي هذه الامتيازات في المرتبة الرابعة بعد حقوق الامتياز السابقة، والدائن الذي يتمتع بامتياز من هذه الامتيازات يتقدم في استيفاء حقه المضمون من عقار أو عقارات المدين على كل دائن له حق عيني مقيد على العقار أيًا كان تاريخ القيد فيتقدم على جميع المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة العقارية، ولكنها تتأخر عن المبالغ المستحقة للخزانة العامة، وإذا تعددت حقوق الامتياز العامة فيما بينها تستوفى بنسبة كل منها.
ثم يأتي في المرتبة الخامسة امتياز مصروفات الزراعة (م 1075) وفيه نجد الحق الممتاز هو ما صرف في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات وما صرف في أعمال الزراعة والحصاد مثل أجرة الأدوات والآلات التي استخدمت في هذه الأعمال.
ومحل الامتياز هو المحصول الذي صرفت المصروفات في إنتاجه أيًا كانت المدة التي اقتضاها إنتاج المحصول، سنة أو أقل أو أكثر، وإذا كانت المصروفات قد أنفقت في إنتاج أكثر من محصول فيرد الامتياز على كل محصول بنسبة ما خصه من هذه المصروفات، ويرد هذا الامتياز على محصول الأرض سواء كان المدين بالمصروفات هو مالك المحصول أم كان غير مالك، وسواء بقي المحصول في الأرض أو نُقل منها إلا إذا اصطدم بالأثر المسقط لقاعدة الحيازة في المنقول.
وتأتي مرتبة الامتياز بعد الحقوق السابقة أي في المرتبة الخامسة، وإذا تعددت المصروفات التي يتضمنها الامتياز فتكون لها جميعًا مرتبة واحدة فتُستوفى بنسبة كل حق منها.
ثم يأتي في المرتبة السادسة امتيازان، الأول هو امتياز المؤجر الذي نصت عليه المادة (1076) التي تقابل المادة (110) من القانون الحالي.
والحق الممتاز هو حق مؤجر المباني أو الأراضي في الأجرة لمدة سنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك، وكذلك كل حق آخر يثبت للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار كالتعويض الذي يستحقه المؤجر عن تلف العين المؤجرة أو استعمالها في غير ما أُعدت له أو عن عدم قيام المستأجر بالتزام يفرضه عليه عقد الإيجار كالتزامه بعمل تغييرات أو إصلاحات معينة في العين المؤجرة أو ملحقاتها، أما الحقوق التي تكون للمؤجر قبل المستأجر لسبب آخر غير الإيجار كالقرض فلا يضمنها الامتياز.
ومحل الامتياز هو ما يكون موجودًا بالعين المؤجرة من منقولات قابلة للحجز، ومن محصول زراعي، وفيما يتعلق بملكية المنقولات فالامتياز يرد عليها أولاً إذا كانت مملوكة للمستأجر، وثانيًا إذا كانت مملوكة لزوجة المستأجر، وثالثًا إذا كانت مملوكة لغيرها ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم بذلك وقت وضعها في العين المؤجرة، أما إذا كان يعلم أنها ليست مملوكة للمستأجر أو زوجته فالامتياز لا يشملها، وثبوت حق المؤجر في الامتياز على منقولات الغير عندما يكون حسن النية يجعله في حكم الحائز حسن النية فتسري أحكام استرداد المنقولات المسروقة أو الضائعة، ورابعًا إذا كانت المنقولات أو المحصولات مملوكة لمستأجر من الباطن فامتياز المؤجر يرد عليها إذا كان قد اشترط صراحةً على المستأجر عدم التأجير من الباطن، فإذا لم يكن المؤجر قد اشترط ذلك فلا يثبت له الامتياز على منقولات المستأجر من الباطن إلا لضمان المبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن وقت أن ينذره المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الأصلي.
وواضح من النص أنه يشترط لثبوت الامتياز أن تكون المنقولات أو المحصولات الزراعية موجودة في العين، فإذا وجدت بالعين وبالتالي ثبت عليها الامتياز فما أثر نقلها ؟ إذا نقلت المنقولات أو المحصولات أو بعضها بعلم المؤجر ودون معارضة منه انقضى حق الامتياز بالنسبة لما نقل وكذلك ينقضي الامتياز بالنسبة لما نقل إذا كان ما بقي في العين لمؤجرة يكفي للوفاء بالحقوق الممتازة، أما إذا نقلت على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه، ولم يبقَ في العين ما يكفي لضمان الحقوق الممتازة، فيبقى الامتياز قائمًا دون أن يضر هذا بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه المنقولات أي إلا إذا اصطدم قيام الامتياز بالأثر المسقط لحيازة شخص آخر للمنقول إذا توافرت شروط قاعدة الحيازة في المنقول سند الحق، هذا هو الأصل ولكن المشروع جعل نقل المنقولات من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه في حكم الضياع أو السرقة فنص على أن ” ويبقى الامتياز قائمًا ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزًا استحقاقيًا في الميعاد القانوني ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشترٍ حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى ذلك المشتري “.
ويأتي في المرتبة السادسة أيضًا امتياز صاحب الفندق الذي نصت عليه المادة (1077) التي تقابل المادة (111) من القانون الحالي.
والحق الممتاز هو ما يستحقه صاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه فيجب أولاً أن نكون بصدد صاحب فندق ويقصد به المكان الذي يعد لتقديم المأوى وما يقتضيه من خدمات سواء كان يقدم الطعام في الوقت نفسه أم لا، وعلى ذلك لا يستفيد من هذا الامتياز أصحاب المطاعم والمقاهي الذين لا يقدمون المأوى ويثبت الامتياز لصاحب الفندق سواء كان النزيل من أهل البلد أو من بلد آخر. ويضمن الامتياز أجرة الإقامة وثمن الطعام والشراب والخدمات التي يقدمها الفندق للنزيل ومن معه كأفراد أسرته وخدمه مثل أجرة غسل الملابس وأجرة جراج السيارة الملحق بالفندق، كما يشمل ما دفعه صاحب الفندق لحساب النزيل عندما كلفه بذلك كأجرة التاكسي أو شراء بعض الأشياء التي طلبها النزيل، ويقتصر الامتياز على ضمان ما يستحقه صاحب الفندق عن آخر مرة نزل فيها النزيل في الفندق، فإذا فرض أن ترك النزيل الفندق مدينًا بشيء مما ذُكر ثم عاد مرة أخرى فلا يكون لصاحب الفندق حق امتياز على ما يحضره هذه المرة من أمتعة لضمان المبالغ السابقة.
أما محل الامتياز فهو الأمتعة التي أتى بها النزيل إلى الفندق أو ملحقاته، سواء أتى بها إلى الفندق عند حضوره أو أتى بها خلال الفترة التي أقام فيها بالفندق، وسواء أتى بها النزيل بنفسه أو بواسطة أحد تابعيه، فيشمل محل الامتياز الملابس والمجوهرات والنقود والسيارة والبضائع التي يشتريها النزيل ويحضرها إلى الفندق أو أحد ملحقاته كالمخازن، والأصل أن الامتياز يرد على هذه الأشياء إذا كانت مملوكة للنزيل أو أحد تابعيه، ولكن صاحب الفندق يعتبر حائزًا حسن النية فلا يحتج عليه بحق الغير إذا كان لا يعلم وقت إدخال الأشياء في الفندق بحق الغير وحسن النية مفترض إلى أن يثبت العكس، ولكن إذا كانت الأمتعة مسروقة أو ضائعة فلمالكها أن يستردها من صاحب الفندق وفقًا للقاعدة العامة في هذا الشأن، وإذا نقلت الأمتعة رغم معارضة صاحب الفندق أو دون علمه فيسري هنا ما ذكر في شأن امتياز المؤجر الوارد في المادة السابقة.
ومرتبة هذا الامتياز هي المرتبة السادسة أي نفس مرتبة امتياز المؤجر أي بعد حقوق الامتياز المنصوص عليها في المواد من (1071 إلى 1075) ولكن إذا كان المنقول الموجود في الفندق محملاً بحق امتياز متقدم، كامتياز الحفظ مثلاً فصاحب الفندق يعتبر حائزًا وفقًا لنص المادة (1067) فلا يُحتج عليه بالامتياز المتقدم إلا إذا كان يعلم بوجوده وقت وضع المنقول في الفندق، وإذا تزاحم صاحب امتياز الفندق وصاحب امتياز المؤجر – وهما في مرتبة واحدة – قدم الحق الأسبق في التاريخ ما لم يكن غير نافذ بالنسبة لصاحب الحق الآخر.
وعلى ذلك إذا نقل المنقول من العين المؤجرة دون علم المؤجر أو رغم معارضته ووضع في الفندق فيكون امتياز المؤجر أسبق في التاريخ فيتقدم على امتياز صاحب الفندق، إذا ثبت أن صاحب الفندق كان يعلم بامتياز المؤجر، فإذا لم يثبت ذلك اعتبر صاحب الفندق حائزًا حسن النية للمنقول فلا يحتج عليه بامتياز المؤجر، ومثل هذا يقال في الصورة العكسية أي إذا نُقل المنقول من الفندق دون علم صاحب الفندق أو رغم معارضته ووضع في العين المؤجرة.
وفي المرتبة السابعة يأتي امتياز بائع المنقول، الذي نصت عليه المادة (1078) التي تقابل المادة (112) من القانون الحالي.
والحق الممتاز هو حق بائع المنقول في الثمن كله أو ما بقي منه في ذمة المشتري وملحقات هذا الثمن مثل نفقات المطالبة به، ويستوي أن يكون الثمن مؤجلاً أو غير مؤجل فهو في الحالين مضمون بالامتياز ما دام المشتري لم يدفعه، أما الحقوق الأخرى، غير الثمن وملحقاته، التي تثبت للبائع بمقتضى عقد البيع كالتعويضات التي يستحقها البائع لإخلال المشتري بالتزام من التزاماته فلا يضمنها الامتياز سواء كان التعويض قضائيًا أو اتفاقيًا.
وأما محل الامتياز فهو المنقول المبيع ذاته، ويبقى المنقول محملاً بالامتياز ما دام محتفظًا بذاتيته، فإذا فقد ذاتيته كما لو استخدم المنقول في بناء عقار فأصبح عقارًا بطبيعته كالأحجار والأخشاب فيزول حق الامتياز، ويبقى الامتياز قائمًا على المنقول المبيع ولو تصرف فيه المشتري أو نشأ عليه للغير حق آخر، إلا إذا اصطدم بحق حائز حسن النية، فإذا كان الغير الذي اشترى المنقول أو ارتهنه رهنًا حيازيًا قد تسلمه وهو حسن النية أي جاهلاً بامتياز البائع فلا يحتج بحق الامتياز عليه، وتأتي مرتبة امتياز البائع تالية لحقوق الامتياز السابقة، إلا أنه يتقدم على امتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق، ويأتي في نفس مرتبة امتياز بائع المنقول، وهي المرتبة السابعة امتياز المتقاسم في المنقول الذي نصت عليه المادة (1079) التي تقابل المادة (113) من القانون الحالي.
والحق الممتاز هو حق كل متقاسم لمنقول في الرجوع على غيره من المتقاسمين بسبب القسمة، سواء كانت اتفاقية أو قضائية، وسواء كانت قسمة عينية أو بطريق التصفية أي عن طريق بيع المقسوم لتوزيع الثمن، والحقوق التي تثبت للمتقاسم بسبب القسمة هي، أولاً: معدل القسمة أي الفرق بين قيمة الحصص الذي تقرر دفعه إلى المتقاسم الذي اختص بأقل من نصيبه عينًا، وثانيًا: ما يستحقه المقاسم من ثمن المنقول الذي بيع لعدم إمكان قسمته عينًا إذا كان البيع لأحد الشركاء، وثالثًا: ما يستحقه المتقاسم من تعويض إذا ما استحق شيء مما آل إليه في القسمة على أساس الالتزام بالضمان.
ومحل الامتياز هو المنقول أو المنقولات التي وقعت في نصيب المتقاسم الذي يكون مدينًا بالحق المضمون بالامتياز. فإذا كان الحق هو معدل القسمة ورد الامتياز على ما وقع من منقولات في نصيب من يلتزم بالمعدل، وإذا كان الحق الممتاز هو ما يخص أحد المتقاسمين من ثمن المنقول الذي اشتراه غيره من المتقاسمين ورد الامتياز على هذا المنقول. وإذا كان الحق الممتاز هو التعويض بسبب الاستحقاق ورد الامتياز على جميع المنقولات التي اختص بها غيره من الشركاء كل بقدر ما يلتزم به من التعويض.
وأما مرتبة هذا الامتياز فهي المرتبة السابعة وهي نفس مرتبة امتياز بائع المنقول، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ.
الفرع الثاني – حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار:
حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار هي التي يكون محل الامتياز فيها عقارًا أو عقارات معينة ” م 1063 من المشروع ” وقد سبق أن نص المشروع على أن تسري عليها أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق ” م 1066 ” كما سبقت الإشارة إلى أن ما يكون منها ضمانًا لمبالغ مستحقة للخزانة العامة لا يلتزم قيده ومع ذلك فهو يخول حق التتبع ” م 1064 “.
وقد نص المشروع على امتياز بائع العقار، وامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين، وامتياز المتقاسم في عقار.
فقررت المادة (1080) التي تقابل المادة (114) من القانون الحالي، امتياز بائع العقار وهذا الامتياز يضمن ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، على نحو ما سبق ذكره بالنسبة لامتياز بائع المنقول، ويرد الامتياز على العقار المبيع، ونظرًا إلى أن الامتياز خاص ويرد على عقار فيجب أن يقيد حتى يحتج به على الغير كما هي الحال بالنسبة للرهن الرسمي وتكون مرتبته من وقت القيد.
وتقرر المادة (1081) التي تقابل المادة (115) من القانون الحالي، امتياز المقاولين والمهندسين، والحق الممتاز هو ما يثبت للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها فيجب أولاً أن يكون صاحب الحق مقاولاً أو مهندسًا، وإذا كان القانون الحالي، متأثرًا بالقانون المصري، يقصر الامتياز على المهندسين المعماريين دون غيرهم من المهندسين، فلم يرَ المشروع ما يبرر ذلك خاصة والمباني والمنشآت في الوقت الحاضر تقتضي أعمالاً من المهندسين من تخصصات مختلفة مدنيين وكهربائيين وغير ذلك، ويجب أن يكون المهندس أو المقاول قد عهد إليه بالعمل الذي يطالب بالمبالغ المستحقة عنه فإذا قام بالعمل من تلقاء نفسه فلا يتمتع بهذا الامتياز، ولكن لا يشترط أن يكون مالك العقار هو الذي عهد إلى المقاول أو المهندس بالعمل فيثبت الامتياز ولو كان مستأجر العقار أو حائزه هو الذي عهد إلى المقاول أو المهندس بالعمل.
أما محل الامتياز فهو المباني أو المنشآت الأخرى التي شُيدت أو رممت أو أُجري فيها عمل من أعمال الصيانة، لا في قيمتها كلها ولكن بقدر ما ترتب على عمل المقاول أو المهندس من زيادة في قيمة العقار وقت بيعه، فإذا كان المقاول مثلاً قد أقام مبنى على أرض فضاء فلا يكون له امتياز على كل قيمة الأرض وما عليها ولكن على الفرق بين قيمة الأرض وحدها وقيمتها بما عليها من مبنى.
وهذا الامتياز يجب أن يقيد، وتكون مرتبته من وقت القيد ولكن يلاحظ أن المادة (977) من المشروع عندما قررت أن الرهن يشمل جميع التحسينات والإنشاءات التي أجريت في العقار المرهون قالت ” مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين فإذا رهن العقار ثم قيد وبعد ذلك قام المقاول أو المهندس بما عهد إليه من أعمال في هذا العقار ثم قيد الامتياز فيتقدم امتياز المقاول أو المهندس رغم تأخر قيده على قيد الرهن “.
وأخيرًا نصت المادة (1082) التي تقابل المادة (116) من القانون الحالي، على امتياز متقاسم العقار الذي يضمن للمتقاسم ما يثبت له من حق قبل الشركاء المتقاسمين الآخرين بسبب القسمة على نحو ما ذكر من قبل بالنسبة لامتياز متقاسم المنقول، ومحل الامتياز هو ما وقع في نصيب الشريك أو الشركاء الذين يرجع عليهم المتقاسم صاحب بالحق على نحو ما ذكر أيضًا بالنسبة لامتياز متقاسم المنقول.
ويجب أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد.
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .
حقوق الامتياز الواقعة على المنقول والعقار وفقاً للقانون الكويتي – دراسة موجزة