الكمبيالة
بيانات الكمبيالة
يجب أن تشمل الكمبيالة على البيانات الآتية :
1- لفظ الكمبيالة.
2- تاريخ ومكان إنشائها وإذا خلت من المكان اعتبرت منشأة بالمكان المبين بجوار اسم الساحب.
3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
5- أمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ معين من النقود.
6- ميعاد الاستحقاق (وإذا خلت منه استحقت لدى الاطلاع).
7- مكان الوفاء وإذا خلت منه فيعتبر المكان المذكور بجانب اسم المسحوب عليها مكاناً للوفاء.
8- توقيع من انشأ الكمبيالة (الساحب).
أحكامها العامة :
1- يجوز سحبها لأمر ساحبها نفسه أو على ساحبها أو لحساب شخص آخر.
2- إذا كتب مبلغاً بالحروف والأرقام فالعبرة عند الاختلاف بالحروف ـ وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل.
3- إذا كانت الكمبيالة مستحقة لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع يجوز اشتراط فائدة على مبلغها ، ويجب أن يبين سعر الفائدة بها وتسري من تاريخ انشائها إذا لم يعين تاريخ آخ.
4- يرجع في تحديد أهلية الملتزم بها إلى قانونه الوطني.
5- إذا حملت الكمبيالة توقيع أشخاص ليس لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو غير ملزمة لأسباب أخرى فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل صحيحة.
6- من وقع الكمبيالة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصياً بموجب الكمبيالة فإن وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من أدعى النيابة عنه ويسري ذلك على من جاوز حدود النيابة.
7- ساحب الكمبيالة يضمن قبولها ووفاؤها وله أن يطلب إعفاؤه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.تعدد نسخ الكمبيالة :
1- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة متطابقة لكل منها رقهما وإلا اعتبرت كل مها نسخة مستقلة.
2- لكل حامل كمبيالة لم يذكر فها أنها وحيدة طلب نسخ منها على نفقته وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.
3- وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة ، ويلتزم المسحوب عليه بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يسترها ، والمظهر الذي ظهر النسخ والمظهرون اللاحقون له يلتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
تعدد الصور :
1- لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صوراً كل منها مطابقة تماماً للأصل بما يحمله من تظهيرات أو بيانات.
2- يجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً.
3- يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل ، وعلى الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه ، لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا أثبت بيروتستو أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه.
4- إذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصور أنه منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة ، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلاً.
التحريف في متن الكمبيالة :
إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة ، التزم الموقعون اللاحقون لها التحريف بما ورد في المتن المحرف أما السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الأصلي.
تداول الكمبيالة بالتظهير :
1- كل كمبيالة ، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر ، يجوز تداولها بالتظهير.
2- الكمبيالة التي يضع عليها صاحبها عبارة (ليست لآمر) لا يجوز تداولها.
3- يجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها كما يجوز التظهير للساحب أو أي ملتزم أخرى ولهم جميعاً تظهير الكمبيالة من جديد.
4- يكتب التظهير على الكمبيالة أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر.
5- التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له أما اللاحق لبروتستو عدم الوفاء أو بعد ميعاد البروتستو فلا ينتج آثار حوالة الحق.
6- التظهير الخالي من التاريخ يفترض حصوله قبل انقضاء الميعاد المحدد للبروتستو ، إذ إذا ثبت خلاف ذلك.
7- يجوز إلا يكتب في التظهير اسم المستفيد ، ويمكن أن يكون على بياض.
8- لا يجوز أن يعلق التظهير على شرط وإلا اعتبر كأن لم يكن ، ويبطل التظهير الجزئي.
9- التظهير على بياض يجيز للحامل كتابة اسمه في البياض أو اسم اي شخص آخر أو أن يظهرها على بياض لآخر أو يسلمها لآخر دون ملأ البياض أو تظهيرها.
10- المظهر ضامن لقبول الكمبيالة ووفاتها ما لم يشترط غير ذلك وله حظر تظهيرها من جديد ، فإذا ظهرت لا يكون ملزماً بالضمان.
11- يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي إذا أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها على بياض.
12- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
13- إذا اشتمل التظهير على عبار (القيمة للتحصيل) ، أو (القيمة للقبض) أو بالتوكيل ، أو أي بيان آخر يفيد التوكيل ، جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكل و تنقضي الوكالة بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.
14- إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان أو للرهن أو أي بيان يفيد الرهن ، جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة فإذا ظهرها اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل.
ضمان الوفاء بالكمبيالة :
مقابل الوفاء :
1- على ساحب الكمبيالة أو من سحبت الكمبيالة لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاتها ، ويعتبر المقابل موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد الاستحقاق بمبلغ مساو لقيمتها على الأقل ، ويعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل.
2- تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين.
3- إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة ، للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل.
4- إذا أفلس الساحب ، ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة ، لحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه.
5- إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته ، دخل هذا الدين في مجودات التفليسة.
6- إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها ، فإذا سحبت في تاريخ واحد ، قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه ، فإذا لم يوجد قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء.
قبول الكمبيالة :
1- لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها ، حتى ميعاد الاستحقاق ، تقديمها إلى المسحوب عليه بموطنه لقبولها.
2- للساحب اشتراط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو تعين ميعاد وله اشتراطاً عدم تقديمها للقبول مطلقاً أو قبل أجل معين ، وللمظهر اشتراط تقديمها للقبول في ميعاد معين أو تغير ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
3- الكمبيالة المستحقة للوفاء بعد مضي مدة معينة من اطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها ، وللساحب أن يقصر الميعاد أو يطيله ، ولكل مظهر أن يقصره.
4- للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول في اليوم التالي للتقديم الأول.
5- لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.
6- يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها عبارة تؤدي إلى ذلك ويوقعه المسحوب عليه ويعتبر قبولاً مجرد توقيع المسحوب عليه على صدر الكمبيالة.
7- يجب أن يكون القبول يغر معلق على شرط وللمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.
8- أي تعديل لبيانات الكمبيالة في صيغة القبول يعتبر رفضاً لها.
9- إذا شطب المسحوب عليه قبوله على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول المشطوب رفضاً.
10- إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة ، صار ملزماً بالوفاء بها في ميعاد الاستحقاق فإذا لم يوفى كان للحامل مطالبته بالقيمة بدعوى مباشرة.
الضمان الاحتياطي :
1- يجوز ضمان وفاء الكمبيالة كلها أو بعضها كضمان احتياط من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.
2- يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة بأي عبارة تفيد المعنى ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب.
3- يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون ويكون التزام الضامن الاحتياطي سليماً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب.
4- إذا وفي الضامن الاحتياطي بالكمبيالة ، آلت إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك تجاه مضمونه وكل ملتزم نحو الأخير بموجب الكمبيالة.
5- يجوز اعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة ولا يلتزم الضامن الاحتياطي هنا إلا تجاه من أعطى له الضمان.
انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة :
ينقضي الالتزام الثابت بالكمبيالة بما يلي :
1- الوفاء :
ويكون ذلك بأداء قيمتها في ميعاد الاستحقاق دون معارضة فتبرأ الذمة ، وللمسحوب عليه الذي وفي الحق في طلب تسلمها من الحامل موقعاً عليها بما يفيد الوفاء ، وإذ لم تقدم الكمبيالة للوفاء يوم الاستحقاق ، جاز لكل مدين إيداع مبلغها خزانة المحكمة على نفق الحامل ، وذلك بموجب وثيقة تسلم للحامل عند مطالبته للوفاء وله قبض قيمتها من قلم الكتاب وإذا وافق يوم الوفاء عطلة رسمية أجل إلى اليوم التالي.
2- السقوط :
يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبيها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يلي :-
أ) تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع.
ب) عمل بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء.
ج) تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الإعفاء من عمل البروتستو.
* ولا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه وجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق وهنا لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه.
* وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب ، سقط حق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء ، وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاد معين لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الإفادة من هذه الشروط.
3- التقادم :-
كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
ب) دعوى الحامل تجاه المظهر أو الساحب تتقادم بمضي سنة من تاريخ البروتستو المحرر في الميعاد أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من البروتستو.
ج) دعوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب تتقادم بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى عليه.
* لا تسري مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها وكذلك إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقل بما يفيد تجديد الدين.
* لا يكون لانقطاع التقادم أثر إلا بالنسبة إلى ما اتخذه قبل الإجراء القاطع لسريانه.
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .
كل ما يتعلق بالكمبيالة في القانون الكويتي