الوكالات التجارية
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً أميرياً صادق بموجبه على تعديل بعض احكام القانون الاتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية. وشملت التعديلات نصوص المواد الثانية والتاسعة والثالثة والعشرين من القانون وهي النصوص المتعلقة بعقد الوكالة والتعويض للوكيل في حالة الضرر.
وفيما يلي نص التعديلات الجديدة:
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، وبناء على ما عرضته وزيرة الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام (8 و9 و23) من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (8)
»لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة، ما لم يكن هناك سبب يبرر إنهاءه، كما لا يجوز إعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل آخر الا بعد انتهاء مدتها دون تجديد باتفاق الطرفين، أو بعد فسخها بالتراضي بينهما، أو بعد صدور حكم قضائي بات بشطبها.وتعتبر الوكالة التجارية محددة المدة منتهية بانتهاء اجلها، ما لم يتفق طرفاها على مد العمل بها خلال سنة قبل ذلك الانتهاء«.
المادة (9)
»إذا أدى إنهاء الوكالة إلى إلحاق ضرر بأي من طرفيها جاز للمتضرر المطالبة بتعويض عن الاضرار التي لحقت به.
المادة (23)
»لا يجوز لأحد إدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غير ذلك من أموال موضوع أية وكالة تجارية مقيدة في الوزارة باسم غيره بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل، وعلى دوائر الجمارك عدم الإفراج عن هذه المستوردات الواردة عن غير طريق الوكيل إلا بموافقة الوزارة أو الوكيل،
وعلى دوائر الجمارك والسلطات المختصة كل فيما يخصه بناء على طلب الوكيل عن طريق الوزارة الحجز على تلك المستوردات وإيداعها في مخازن الموانئ أو مخازن المستورد حتى يتم الفصل في النزاع، وذلك باستثناء المواد التي يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحرير الاتجار فيها، وعلى الوزارة شطب الوكالات التجارية ذات الصلة بهذه المواد من سجل الوكالات التجارية«.
المادة الثانية
تلغى المادتان (27 و28) من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 المشار إليه وتعديله.
المادة الثالثة
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وكانت المواد (8 و9 و23) تنص في السابق على ما يلي:
مادة (8)
لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة ما لم يكن هناك سبب يبرر إنهاءه حتى ولو كان عقد الوكالة محدداً بمدة معينة، ولا يجوز إعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل آخر ما لم تكن الوكالة الأولى قد فسخت بالتراضي بين الوكيل، والموكل، أو كانت هناك أسباب جوهرية تقتنع بها اللجنة الدائمة المشكلة بموجب المادة (27) من هذا القانون.
مادة (9)
إذا سحبت الوكالة في وقت غير مناسب أو لسبب لا يد للوكيل فيه، جاز مطالبة الموكل بتعويض عن الاضرار التي لحقت به، وتعد من أحوال إساءة استعمال الحق الموجبة للتعويض المناسب عدم قبول الموكل تجديد مدة عقد الوكالة بعد نهاية مدته الأصلية، اذا اثبت الوكيل ان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في توزيع منتجات الموكل أو الترويج لها، وان عدم تجديد العقد يلحق بالوكيل أضرار أو يفوت عليه اجتناء الفائدة المرتقبة من جراء جهوده، وذلك ما لم يثبت الموكل ان الوكيل قد ارتكب خطأ يبرر عدم التجديد.
مادة (23)
لا يجوز لأحد إدخال بضاعة أو منتجات، أو مصنوعات، أو مواد، أو غير ذلك من أموال موضوع وكالة تجارية مسجلة بالدولة باسم غيره بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل وعلى السلطة المختصة بناء على طلب الوكيل حجز تلك المستوردات في الموانئ، أو في مخازن المستورد حتى يتم الحكم بينهما.
وأشادت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد بالتعديلات الجديدة في قانون الوكالات التجارية والتي صدر مرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« قبل تطبيقه خلال الفترة المقبلة
وقالت معاليها :رغبة وزارة الاقتصاد في إدخال تعديلات جديدة على قانون الوكالات التجارية جاءت من أجل تعزيز البيئة التنافسية لاقتصاد الإمارات وضمان توفير مستوى عال من الخدمة للمستهلك عن طريق الوكيل.
وأكدت معاليها أن أهمية التعديلات تنطلق من ضرورة أن يتماشى قانون الوكالات التجارية الجديد مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدول الأخرى فيما يتعلق بالعقود التجارية والوكالات الحصرية ومن أجل تعزيز جوانب الشفافية في حل النزاعات التي قد تنشأ بين الوكيل والموكل عبر احالة النزاع إلى القضاء والرغبة في اشاعة استقرار الأسعار وعدم استغلال الوكالات الحصرية لرفع الأسعار.
وقالت ان التعديلات الجديدة في قانون الوكالات التجارية تضمن تعديل المادتين الثامنة والتاسعة بحيث أصبحتا تنصان على أنه لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة ما لم يكن هناك سبب يبرر انهاءه كما لا يجوز اعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل آخر الا بعد انتهاء مدتها دون تجديد باتفاق الطرفين أو بعد فسخها بالتراضي بينهما أو بعد صدور حكم قضائي بشطبها.
وأضافت معاليها انه بموجب هذه التعديلات تعتبر الوكالة التجارية محدودة المدة تنتهي بانتهاء أجلها ما لم يتفق طرفاها على مد العمل بها وستعطى مهلة سنة للوكالات المنتهية لموافاة الوزارة بما يفيد استمرارية العلاقة بين الطرفين..
مشيرة إلى أن القانون قبل التعديلات كان ينص على عدم إنهاء الوكالة التجارية حتى ولو كانت محددة المدة دون أسباب جوهرية تقتنع بها لجنة الوكالات التجارية أو صدور حكم نهائي من القضاء أو بموافقة الوكيل نفسه أو عدم قيام الوكيل بتجديدها لفترة سنة ودفع الرسوم خلال هذه السنة من تاريخ انتهاء مدة الوكالة.
وأكدت معاليها أهمية التغييرات في هاتين المادتين.. وقالت »انه مع هذا التغيير لن يتم تجديد أو تسجيل الوكالات التجارية الا بموافقة طرفي العقد حيث سيتيح التغيير في هذه المادة إيجاد نوع من التوازن في العلاقة بين الوكيل والموكل ضمانا لاستمرارية العلاقة واستقرارها دون إجحاف من قبل طرف تجاه آخر خاصة ان القانون الحالي يمنع دخول منتجات إلى السوق في حال وجود خلاف بين الوكيل والموكل«.
وقالت معاليها انه من فوائد التغيير في هاتين المادتين أن يسعى الوكيل لتقديم الخدمة أو توزيع السلعة بما يتوافق والبنود المنصوص عليها في العقد مما يشيع ارتياحا لدى الوكيل والمستهلك في آن واحد معا..لكنها أكدت على أن ذلك لا يمنع الوكيل من أن يطلب التعويض تجاه أي ضرر جراء انتهاء الوكالة من قبل الموكل بناء على حكم قضائي.
وأوضحت معاليها أن التعديلات على قانون الوكالات التجارية شملت أيضا المادة »23« حيث تم إضافة تعديل ينص »على عدم جواز إدخال بضائع أو منتجات من غير طريق الوكيل باستثناء المواد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بتحرير الاتجار بها«.
وقالت ان هذا التعديل يتماشى مع توجه الحكومة بتحرير السلع والتي يتضح من خلال آليات مراقبة السوق بوجود ارتفاع غير مبرر لأسعارها من قبل بعض الوكلاء الحصريين حيث يدخل ضمن هذا الإطار قائمة السلع الاستهلاكية الرئيسية التي سبق وصدر بها قرار من مجلس الوزراء والمكونة من »15« سلعة.
وأشارت إلى ان التعديل يخول وزارة الاقتصاد شطب الوكالات التجارية ذات الصلة بهذه المواد من سجل الوكالات التجارية..مشيرة إلى أن دخول السلع المقيدة في سجل الوكالات التجارية مقصور على الوكلاء المقيدين لدى وزارة الاقتصاد في حين لا يمس هذا التغيير شروط قيد الوكالة التجارية واقتصارها على مواطني دولة الإمارات.
وبناء على هذه التعديلات على قانون الوكالات التجارية دعت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي في ختام تصريحها التجار من مواطني الدولة الراغبين بتوقيع عقود وكالات تجارية إلى التأكد من الفترات المنصوص عليها في عقود الوكالات التجارية وفيما اذا كان حجم الاستثمارات التي سيستثمرها الوكيل تتناسب مع فترة الوكالة والتدقيق في بنود العقود وما هو منصوص عليه بشأن شروط تجديد العقود أو التعويضات في حالة إنهاء الوكالة أو حدوث خلاف بين الأطراف.
وتشير احصائيات صادرة عن وزارة الاقتصاد إلى أن عدد الوكالات التجارية التي تم قيدها بالوزارة خلال العام الماضي بلغ »352« وكالة منها »234« في أبوظبي ومئة في دبي و»18« في الشارقة والإمارات الشمالية الأخرى..فيما وصل هذا العدد في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي »112« وكالة تجارية منها »67« وكالة تجارية في أبوظبي و»45« في دبي وأربع وكالات في الشارقة والإمارات الشمالية.
وبلغ عدد الوكالات التجارية التي تم شطبها خلال العام الماضي »219« وكالة منها »146« وكالة في أبوظبي و»70« في دبي وثلاث وكالات في الشارقة والإمارات الشمالية..فيما وصلت الوكالات التي شطبت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي »624« وكالة ،منها »328« في أبوظبي و»261« في دبي و»35« في الشارقة والإمارات الشمالية
وبلغ مجموع الوكالات التجارية التي تم تجديد قيدها لدى الوزارة خلال العام الماضي ثلاثة آلاف و»254« وكالة ،منها ألفان و»333« وكالة في أبوظبي و»832« في دبي و»89« في الشارقة والإمارات الشمالية بينما بلغ عدد الوكالات التي تم تجديد قيدها في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري »1561« وكالة منها »1115« وكالة في أبوظبي و»412« في دبي و»33« وكالة في الشارقة والإمارات الشمالية.
الوكالات التجارية في القانون الإماراتي