سلطة المحكمة في تقدير قواعد التقادم:-

سقوط دعوى المسؤولية عن العمل المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر والمسؤولية عنه أو خمس عشرة سنة من وقوع الفعل غير المشروع. علم المضرور بحدوث الضرر والمسؤول عنه. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع. متى كان سائغاً.

(الطعن 4/1986 تجاري جلسة 26/10/1986 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص655)

استخلاص النزول الضمني عن التقادم. من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن 35/1987 عمالي جلسة 25/1/1988 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص655)

التنازل الضمني عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه. ما يوفره. استخلاصه. واقع. تستقل به محكمة الموضوع.

(الطعن 275/1987 تجاري جلسة 17/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص656)

المانع الموقف لسريان تقادم الدعوى. ماهيته. استخلاص هذا المانع. من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغاً.

(الطعن 26/1988 تجاري جلسة 27/6/1988 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص656)

تحديد حالة البضاعة المشحونة وقت التسليم وتحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن 25/1989 تجاري جلسة 4/6/1989 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص656)

التنازل عن الحق في التقادم بعد ثبوته قد يكون صريحاً أو ضمنياً. شرطه دلالة الورقة الصادرة من المدين اعترافاً بالدين وأثر ذلك في التقادم. تقديرها. واقع تستقل به محكمة الموضوع.

(الطعن 98/1986 تجاري جلسة 3/7/1989 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص656)

تحصيل فهم الواقع وما يعتبر سبباً يرجع لظروف مادية اضطرارية لوقف التقادم. من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن 20/1989 عمالي جلسة 11/12/1989 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص657)

العلم الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثي في دعوى عدم نفاذ التصرف هو علم الدائن بصدور التصرف وبإعسار المدين والغش الواقع منه. لمحكمة الموضوع سلطة استظهار العلم دون رقابة محكمة التمييز متى كان سائغاً.

(الطعن 278/1989 تجاري جلسة 29/1/1990 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص657)

المانع الذي يوقف سريان التقادم. المقصود به. مالا يعد مانعاً.

تقدير وجود المانع أو عدم وجوده. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعنان 16، 17/1990 عمالي جلسة 30/12/1991 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص657)

سقوط الخصومة. مناطها. هو تسبب المدعي أو المستأنف بفعله أو امتناعه في عدم السير في الدعوى مدة سنة سواء كان ذلك عن قصد أو إهمال. أساس ذلك م 95 مرافعات.

تقدير قيام المانع الذي يحول دون اتخاذ إجراءات السير في الخصومة. موضوعي. شرطه. مثال بشأن اعتبار الغزو العراقي وعدم الاستدلال على ملف الدعوى بعد التحرير مانعاً يوقف سريان مدة السنة.

(الطعن 12/1996 مدني جلسة 1/12/1997 مج القسم الرابع المجلد السادس ص262)

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير وجود المانع الذي يوقف سريان تقادمها أو عدمه. موضوعي. مثال لما لا يعد مانعاً يوقف سريان التقادم.

(الطعن 506/1996 تجاري جلسة 29/12/1997 مج القسم الرابع المجلد السادس ص262)

استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر والمسئول عنه وقيام المانع الأدبي من مطالبة صاحب الحق بحقه ووقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه.

(الطعن 99/1997 مدني جلسة 15/6/1998 مج القسم الرابع المجلد السادس ص263)

المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان. ماهيته. تقدير قيام هذا المانع. موضوعي. ما دام سائغاً. مثال لما لا يعد مانعاً.

(الطعن 113/1999 عمالي جلسة 31/1/2000 مج القسم الرابع المجلد السادس ص263)

المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. لا تسري كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه. ماهية هذا المانع. تقدير قيامه. موضوعي ما دام سائغاً. عدم حصول الطاعن على الجنسية الكويتية. لا يعد مانعاً.

(الطعن 123/1999 عمالي جلسة 22/2/2001 مج القسم الرابع المجلد السادس ص265)

العذر المانع من سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. ماهيته. الإقرار القاطع للتقادم في مفهوم المادة 1674 من مجلة الأحكام العدلية. شرطه. صدوره من الخصم متضمناً إقراره ببقاء الحق المدعى به في ذمته في الحال.

تقدير المانع الذي يقف معه التقادم ويستحيل معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه في الوقت المناسب واقع لقاضي الموضوع. شرطه.

(الطعنان 219، 220/2000 مدني جلسة 19/11/2001 مج القسم الرابع المجلد السادس ص265)

تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. موضوعي. شرطه.

(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص513)

التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم. تقادمها بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء. تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. موضوعي.

(الطعنان 12، 13/2001 تجاري جلسة 8/4/2002 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص514)

استخلاص الواقعة التي يبدأ بها التقادم إثباتاً ونفياً. واقع لمحكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن دعوى ضمان المهندس والمقاول.

(الطعنان 143، 176/2001 تجاري جلسة 19/5/2002 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص514)

علم الموظف بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به. أثره. مدة تقادم حقه في المطالبة به سنة من تاريخ هذا العلم.

استخلاص علم الموظف بحقه. واقع لمحكمة الموضوع دون رقابة محكمة التمييز.

(الطعن 612/2001 إداري جلسة 28/10/2002 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص515)

المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. بدايتها من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. موضوعي. شرطه.

وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه. أثره: عدم سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ولو كان المانع أدبياً.

المانع الذي يوقف سريان التقادم. ماهيته. تقدير قيامه من عدمه. موضوعي.

فترة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت. مانع موقف للتقادم.

(الطعن 789/2001 تجاري جلسة 9/11/2002 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص515)

العلم الذي يبدأ به التقادم القصير. المقصود به. العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه. انقضاء ثلاث سنوات من تاريخه. تنازل من المضرور عن حقه في التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم. أثره. سقوط التعويض بمضي مدة التقادم. العلم الظني. لا يرتب سقوط الحق في التعويض. علة ذلك.

استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص محدثه. واقع يستقل به قاضى الموضوع. شرط ذلك. مثال.

(الطعن 82/2003 عمالي جلسة 28/6/2004 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص516)

دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعى بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب. العلم الذي يبدأ به التقادم. المقصود به. العلم الحقيقي. عدم تحققه بالنسبة للمضرور إلا من التاريخ الذي يتكشف له فيه عناصر التعويض وشخص المسئول عن الضرر.

استخلاص علم صاحب الحق باسترداد ما دفع بغير وجه حق وبالمسئول عنه وتحديد تاريخ هذا العلم. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.

(الطعنان 701، 979/2004 تجاري جلسة 16/4/2005 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص517)

سلطة المحكمة في تقدير وجود المانع المُوقف للتقادم :-

وجود مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه. أثره. عدم سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ولو كان مانعاً أدبياً. تقدير قيام المانع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.

(الطعن 145/2001 عمالي جلسة 4/2/2002 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص518)

المانع الموقف لسريان التقادم. ماهيته. تقدير ما إذا كان يعتبر سبباً لوقف التقادم. موضوعي. مثال.

(الطعنان 48، 50/2000 عمالي جلسة 19/5/2003 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص518)

سلطة المحكمة في استخلاص أسباب قطع التقادم:-

استخلاص توافر إقرار المدين بالدين الوارد بمشارطة التحكيم كسبب لقطع التقادم. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.

(الطعنان 332، 338/2001 مدني جلسة 25/3/2002 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص518)

استخلاص توافر أو عدم توافر إقرار المدين بالدين كسبب يقطع التقادم. واقع لقاضي الموضوع. شرطه.

(الطعن 100/2003 تجاري جلسة 19/10/2005 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص520)

سلطة المحكمة في استخلاص حصول التنازل عن التقادم:-

استخلاص النزول الضمني عن التقادم. تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعن 35/2006 مدني جلسة 27/11/2006 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص521)

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدلائل والمستندات وتحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعن 226/2005 مدني جلسة 29/5/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص328)

الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. مدة سقوطها ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ما لم يقض القانون بخلاف ذلك. م807مدني.

استخلاص الواقعة التي يبدأ بها التقادم. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.

(الطعن 301/2005 تجاري جلسة 24/9/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج3 ص22)

النزول عن التقادم بسائر أنواعه. عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها. عدم خضوعه لأي شرط شكلي. جواز وقوعه صراحة أو ضمناً باتخاذ المدين موقفاً يفيد حتماً نزوله عن حقه في التمسك بالتقادم بعد ثبوت الحق فيه.

استخلاص النزول الضمني عن التقادم. تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعن 35/2006 مدني جلسة 27/11/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج3 ص360)

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .

أحكام قضائية كويتية حول سلطة المحكمة في تقدير قواعد التقادم