هل يجوز ايقاع العقوبة دون حكم صادر عن المحكمة المختصة حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 393 :
لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة، إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة
هل يجوز ايقاع العقوبة دون حكم صادر عن المحكمة المختصة حسب القانون الفلسطيني؟