على من تقرر الرسوم والمصاريف في دعوى الحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 198 من القانون :

على المدعي بالحق المدني أداء الرسوم والمصاريف القضائية اللازمة للدعوى ما لم تقرر المحكمة إعفاءه منها أو تأجيل دفعها.

على من تقرر الرسوم والمصاريف في دعوى الحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟