كيف يتم سماع الشهود بوجه عام حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 470 :

فيما عدا الشهود من الرسميين المذكورين في المواد السابقة، يدعى جميع الشهود أيا كانوا لأداء شهادتهم لدى القضاء وفقا للأوضاع المقررة لسماع الشهود في هذا القانون

كيف يتم سماع الشهود بوجه عام حسب القانون الفلسطيني؟