صلاحية المحكمة بنظر طلب الكفيل لابطال سند التعهد حسب القانون الفلسطيني؟

يجوز للمحكمة عند نظر الطلب المقدم من الكفيل :

  1. أن تبطل الكفالة جميعها أو فيما يختص بالكفيل وحده.
  2. أن تقرر إعادة توقيف المتهم ما لم يقدم كفيلا آخر أو كفالة نقدية تقدرها المحكمة.

وهذا ما اكدته المادة 143

صلاحية المحكمة بنظر طلب الكفيل لابطال سند التعهد حسب القانون الفلسطيني؟