متى يجوز الافراج عن المتهم بكفاله حسب القانون الفلسطيني؟
لا يجوز الإفراج عن المتهم بكفالة، إلا بعد أن يعين محلاً له في الجهة التي يشملها اختصاص المحكمة ، ما لم يكن مقيماً فيها وهذا ما جاء في المادة 130 من القانون .
متى يجوز الافراج عن المتهم بكفاله حسب القانون الفلسطيني؟